تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٨
اجرائه في نفس وجودها وقد اجراه بعض أهل الذوق في بعض العلوم في حقيقة الوجود ولا يقف على مغزاه الا من له قدم راسخ في المعارف الإلهية واما كون الاختلاف بين المادة والجنس والنوع أمرا واقعيا فتفصيله وإن كان موكولا إلى محله وأهله الا ان مجمله ما يلي وهو ان تقسيم المهية إلى الأجناس والفصول بلحاظ الواقع ونفس الامر وان الاختلاف بين المادة والجنس والنوع واقعي، والمادة متحدة مع الصورة التي تبدلت إليها والتركيب بينهما إتحادي وتكون المادة المتحدة بالصورة والصورة المتحدة معها نوعا من الأنواع والمادة التي قابلة لصورة أخرى تكون منضمة إلى الصورة الموجودة، والتركيب بينهما انضمامي لا إتحادي و تكون تلك المادة بالنسبة إلى الصورة المتحققة بشرط لا لعدم امكان اتحادها بها و بالنسبة إلى الصورة التي تستعد لتبدلها إليها لا بشرط شئ لامكان تبدلها بها، مثلا المادة التي تبدلت بصورة النواة وصارت فعليتها متحدة معها تركيبهما إتحادي بل اطلاق الاتحاد أيضا باعتبار ظرف التحليل والتكثر والا فبعد صيرورة القوة النواتية فعلية لا تكون في الخارج الا فعليتها والقوة ليست بحدها موجودة فيها وإن كانت الفعلية واجدة لها وجدان كل كمال للضعيف والمادة المستعدة في النواة لقبول صورة الشجر تكون منضمة إلى الصورة النواتية وتركيبهما انضمامي لا إتحادي و تكون لا بشرط بالنسبة إلى الصورة الشجرية لامكان اتحادها بهما وبشرط لا بالنسبة إلى تلك الصورة الشخصية النواتية المتحققة لعدم امكان اتحادها معها، فتحصل ان في النواة مادة متحدة ومادة منضمة ومأخذ الجنس والفصل والنوع هو الواقع المختلف بحسب نفس الامر، فلا يكون شئ من اعتبارات المهية لا في باب الأجناس والفصول والمواد والصور ولا في باب الأقسام الثلاثة لها، اعتبارا جزافا وتلاعبا محضا هذا و لكن تفصيل هذه المباحث يطلب من مقاره وعند أهله هذا وقد مر ما ينفعك في المقام في بحث المشتق.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377