تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٧
النهى تنزيهي، فلا شك ان مفاد الثاني هو ترخيص اتيانها فيه وانه راجح ذاتا وصحيح لمكان الترخيص، لكنه مرجوح بالإضافة إلى سائر الافراد، ولا يلزم من ذلك اجتماع الراجحية والمرجوحية في مورد واحد لما عرفت ان المرجوحية لأجل قياسها إلى سائر الافراد وفى المكان الخاص لا في حد ذاته، و (بذلك) يظهر النظر فيما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فراجع.
واما إذا كان كيفية دلالته مجهولة ولم نعلم أنه للتنزيه أو للتحريم فللتوقف فيه مجال فان كل واحد يصلح ان يقع بيانا للاخر إذ النهى كما يمكن أن يكون بيانا لاطلاق المطلق ويقيد متعلق الأمر بمقتضى النهى، (كذلك) يصلح أن يكون المطلق بيانا للمراد من النهى وانه تنزيهي، و (الحاصل) ان الامر دائر بين حمل النهى على الكراهة وحفظ الاطلاق، وبين رفع اليد عن الاطلاق وحمله على المقيد (هذا) ولكن الاظهر هو حمل المطلق على المقيد وابقاء النهى على ظهوره، لان التنافي كما هو عرفي كذلك الجمع عرفي أيضا، ولا شك ان لحاظ محيط التشريع يوجب الاستيناس والانتقال إلى كونهما من باب المطلق والمقيد، لشيوع ذلك الجمع وتعارفه بينهم، واما جعل المطلق بيانا للنهي وان المراد منه هو الكراهة فهو جمع عقلي لا يختلج بباله لعدم معهودية هذا التصرف ويمكى ان يقال إن الهيأت بما هي معان حرفية لا يلتفت إليها الذهن حين التفاته إلى المطلق والمقيد والجمع بينهما وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة.
واما ما ربما يقال (في ترجيح ما اخترناه) من أن ظهور النهى في التحريم وضعي مقدم على الظهور الاطلاقي، (غير تام) لما عرفت ان الوجوب والتحريم خارجان عن الموضوع له، وان الهيئة لم توضع فيهما الا للبعث والزجر، فأين الظهور اللفظي.
فان قلت إن هنا وجها آخر للجمع بينهما وقد أشار إليه بعض الأعاظم وجعل المقام من باب اجتماع الامر والنهى على القول بكون المطلق والمقيد داخلين في ذاك الباب فلو قلنا بالجواز هناك يرفع التعارض بين المطلق والمقيد
(٧٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377