تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٢
مورد الإرادة بالأصالة فرع احراز كونه في مقام البيان دون الاهمال والاجمال لان هذا ليس ظهورا لفظيا مستندا إلى الوضع بل هو حكم عقلائي بان ما جعل موضوع الحكم هو تمام مراده لا بعضه ولا يحكم العقلاء به ولا يتم الحجة الا بعد تمامية هذه المقدمة فيحتج العقلاء عليه بان المتكلم كان في مقام البيان، فلو كان شئ دخيلا في موضوعيته له كان عليه البيان فجعل هذا موضوعا فقط يكشف عن تماميته.
المقدمة الثانية: وهى عدم وجود قرينة معينة للمراد ولا يخفي انها محققة لمحل البحث، لان التمسك بالاطلاق عند طريان الشك، وهو مع وجود ما يوجب التعيين مرتفع فلو كان في المقام انصراف أو قرينة لفظية أو غيرها، فالاطلاق معدوم فيه بموضوعه، و (بالجملة) فهي محققة لموضوع الاطلاق لا من شرائطه ومقدماته.
المقدمة الثالثة: عدم وجود قدر متيقن في البين حتى يصح اتكال المولى عليه، و (الظاهر) ان هذه المقدمة غير محتاجة سواء فسرنا الاطلاق بما تقدم ذكره أو بما عليه المشهور من جعل الطبيعة مرأة لجميع افرادها (اما على المختار) لان القدر المتيقن انما يضر في مورد يتردد الامر بين الأقل والأكثر بان يتردد بين تعلق الحكم ببعض الافراد أو جميعها، مع أن الامر في باب الاطلاق ليس كذلك بل هو دائر بين تعلق الحكم بنفس الموضوع من غير دخالة شئ آخر فيه أو بالمقيد، فيدور الامر بين كون الطبيعة تمام الموضوع أو المقيد تمامه فإذا كانت الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلا، ومع دخالته يكون الموضوع هو المقيد بما هو مقيد، ولا يكون ذات الموضوع محكوما والقيد محكوما آخر حتى يكون من قبيل الأقل والأكثر، وكذا لو جعل المتقيد موضوعا وشك في دخالة قيد اخر لا يكون من قبيلهما فلا يدور الامر بين الأقل والأكثر في شئ من الموارد حتى يعتبر انتفاء القدر المتيقن، هذا كله على المختار في باب الاطلاق من عدم كون الطبيعة مراة للافراد، ولا وسيلة إلى لحاظ الخصوصيات وحالاتها وعوارضها، و (اما) إذا قلنا بمقالة المشهور من جعلها مرسلة ومرآة لجميع الافراد، والمقيد عبارة عن جعلها مرآتا لبعضها
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377