فلاعتبار انتفاته من المقدمات وجه، و (لكنه) أيضا لا يخلو من اشكال وتوضيحه. ان مبنى الاطلاق، لو كان هو لحاظها مرآتا للكثرات فلا معنى لجعلها مرآتا لبعض دون بعض مع كون جميع الافراد متساوية الاقدام في الفردية، وعدم قيام دليل صالح لقصر المرآتية على المتقين من الانصراف القطعي فلو فرضنا سبق السؤال عن المعاطاة قبل الجواب بان الله أحل البيع، لما يضر هذا المتيقن بالاطلاق، و (بالجملة) كونها مرآة لبعضها لا يصح الا مع القيد، والا فيحكم لعقلاء بان موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق لا المتقيدة، و (لهذا) ترى ان العرف والعقلاء لا - يعتنون بالقدر المتيقن في مقام التخاطب وغيره ما لم يصل إلى حد الانصراف فتدبر.
اشكال ودفع ربما يتوهم ان ورود القيد على المطلق بعد برهة من المزمن، يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، وانخرام هذه المقدمة التي قد عرفت انها روح الاطلاق، يوجب عدم جواز التمسك به في سائر القيود المشكوك فيهما، والجواب ان المطلق كالعام مستعمل في معناه الموضوع له، لأجل ضرب القانون واعطاء الحجة، والأصل هو التطابق بين الإرادتين، فكما ان خروج فرد من حكم العام بحسب الجد، لا يوجب بطلان حجية العام في البواقي (فهكذا) باب المطلق بحسب القيود لان جعل الطبيعة في مقام البيان موضوعا لحكمه، اعطاء حجة على العبد عند العقلاء على عدم دخالة قيد فيه، لأجل أصالة التطابق بين الإرادتين " فح " لو عثرنا على قيد، لا يوجب ذلك سقوطه عن الحجية، وكون الكلام واردا مورد الاجمال والاهمال بالنسبة إلى سائر القيود، ولذلك ترى العقلاء يتمسكون بالاطلاق وان ظفروا على قيد بعد برهة من الزمن، وانما العثور على القيد يوجب انتهاء أمد حجية الاطلاق بالنسبة إلى نفى القيد المعثور عليه لا جميع القيود المشكوك فيها.