تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٨
بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان ويندرج في العنوان المضاد له نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة مع وجوده واما ما كان من قبيل الثاني فلا مانع من تعلق الخطاب به، فان العالم بالخمر بعدما التفت إلى أن معلومه بما هو معلوم، له حكم كذا، يتوجه بالنظرة الثانية إلى علمه توجها استقلاليا وناهيك وقوع القصد وأشباهه موضوعا للأحكام، فان قاصد الإقامة في مكان معين له بحسب الشرع، احكام مع أن نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم.
ثم إنه يظهر عن بعض أعاظم العصر وجها آخر بل وجهين لامتناع عمومية الخطاب صورة المصادفة والمخالفة بان يقال لا تشرب معلوم الخمر مع تعلق خطاب بالخمر الواقعي أيضا ولكن المقرر (ره) قد خلط بينهما، وحاصل الوجه الأول ان تعلق الحكم بالمقطوع به موجب لاجتماع المثلين في نظر العالم دائما وان لم يلزم في الواقع لان النسبة بين الخمر ومقطوعه هي العموم من وجه فيتأكد الوجهان في صورة الاجتماع.
وحاصل الوجه الثاني لغوية الخطاب لعدم صلاحية ذلك الامر للباعثية بحيال ذاته لعدم افتراق لعنوانين وذلك لان حكم الخمر إن كان محركا فلا نحتاج لمحرك آخر والا فلا ينبعث من ذلك الامر أيضا.
ولا يخفى ان في كلامه مجالا للنظر اما الأول فلانه لا مجال لجعل المقام من قبيل اجتماع المثلين في نظر القاطع دائما، بعدما اعترف ان النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه، فان القاطع قديري اجتماع العنوانين عنده مع تصديقه بأنهما عامان من وجه، لان مقطوع الخمرية قد يكون خمرا وقد لا يكون، ولو بالنسبة إلى سائر القاطعين، فعدم احتمال تخلف قطعه لا يوجب اعتقاد اجتماع المثلين على العنوانين، بل يوجب اعتقاد تصادق العنوانين حال قطعه اما الثاني، فلان المراد ليس انبعاث كل فرد من المكلفين من هذا الخطاب، بل
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377