تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩
حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام وهو باطل، مع أن غير المخاطبين أيضا مقصودون بها، و (أجاب) عنه بعض الأعاظم بان الثمرة لا تبتنى على مقالة القمي (ره) فان الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولم تعم غيرهم فلا معنى للرجوع إليها وحجيتها في حق الغير سواء قلنا بمقالة المحقق القمي أو لم نقل فلا ابتناء للثمرة على ذلك أصلا (انتهى) وفيه ان تسرية ما تضمنته تلك الخطابات إلى الغائبين و المعدومين ليست بنفس تلك الخطابات فقط على القول باختصاصها بالمشافهين الحاضرين، بل بقاعدة الاشتراك في التكليف الذي انعقد عليه الاجماع والضرورة (فح) لو لم نقل بمقالة المحقق القمي (قده) تكون الظواهر قابلة للرجوع إليها لتعيين تكليف المخاطبين وإن كانت مخصوصة بالمشافهين لرفض مقالة القمي (ره) فيتمسك في اثباته في حقنا بدليل الاشتراك و " هذا " بخلاف ما لو قلنا بمقالته فظهور الثمرة موقوف على مقالة القمي، وكانه (قدس سره) تخيل ان اختصاص الخطاب لجماعة يوجب انحطاطه عن جميع المزايا، حتى لو لم نقل بمقالة القمي كما هو صريح كلامه " الثاني " صحة التمسك باطلاق الكتاب بناء على التعميم وإن كان غير المشافه مخالفا في الصنف مع تمام المشافهين، وعدم صحته بناء على الاختصاص، و (السر) في ذلك هو انه لو قلنا بعدم اختصاصها بهم يكون المشافه وغيره سواء، و يكون نفس الاطلاق يقتضى تكليف الغائب والمعدوم بما تضمنته تلك الاطلاقات من الاحكام ولو مع اختلاف الصنف، و (هذا) بخلاف ما لو خصصناها بهم لفقدان الضرورة والاجماع الدالين على الاشتراك في التكليف، في مورد الاختلاف، بل لابد عند التمسك بدليل الاشتراك على القول بالاختصاص، من احراز كل ماله دخل في التكليف المتوجه إليهم.
وأورد عليه المحقق الخراساني بأنه يجوز التمسك بأصالة الاطلاق لرفع الشك فيما يمكن ان يتطرق إليه الففدان، وإن كان لا يجوز ذلك بالنسبة إلى الامر الموجود الذي لا يتطرق الفقدان إليه، لأنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان،
(٤٩)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377