رجل شك بين الثلث والأربع ولا شك في أن العرف يرى أن الموضوع هو الدم وذات الشك، ولا دخالة لثوب زرارة أو دم الرعاف كما لا دخل للرجولية، (الثاني) المعنى الكنائي الذي سيق الكلام لأجله، مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق، ولا يبعد أن يكون منه قوله سبحانه - ولا تقل لهما اف - فهو كناية عن حرمة الايذاء من الشتم و الضرب، ولكن آلاف غير محرم (الثالث) هذه الصورة، ولكن المنطوق أيضا محكوم بحكم المفهوم، كالآية المتقدمة على وجه وهو فرض كون آلاف محرما أيضا فأتى المتكلم بأخف المصاديق مثلا للانتقال إلى سائرها (الرابع) الأولوية القطعية، وهو الحكم الذي لم يذكر لكن يقطع به العقل بالمناط القطعي من الحكم المذكور كما في قول القائل (أكرم) خدام العلماء حيث يقطع منه لوجوب اكرام العلماء وهذا ما يعبر عنه بالمناسبات العقلية بين الموضوع ومحموله، وهو رائج بين المتأخرين، (الخامس) الحكم المستفاد من العلة الواردة في الاخبار كقوله مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وكيف كان فالجامع بين هذه الاحتمالات هو ان المفهوم الموافق حكم غير مذكور في محل النطق، موافق للحكم في محل النطق على فرضه في الايجاب والسلب، ولا يبعد أن يكون محط البحث فيما إذا كان المفهوم أخص مطلق من العام، لا ما إذا كان بينهما عموم من وجه وإن كان الظاهر من بعضهم خلافه وسيأتى بيانه.
واما جواز التخصيص به وعدمه، فالظاهر جواز التخصيص به فيما عدى الرابع إذا كان المفهوم أخص منه مطلقا ضرورة ان المفهوم على فرض وجوده حجة بلا اشكال فيكون حكمه حكم المنطوق ويكون حاله حال اللفظ الملقى إلى المخاطب فيخصص به العام بلا ريب، واما إذا كان بينهما عموم من وجه فيعامل معهما حكمهما المقرر في محله، ولعل وضوح الحكم في تقديم الخاص على العام، أوجب كون المسألة اتفاقية، و " اما الرابع " أعني ما يكون فيه مدار الاستفادة هو المناط العقلي القطعي فربما يقال بتقدم المفهوم على العام، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه إذا كان المعارض نفس المفهوم مستدلا بان الامر دائر بين رفع اليد عن العام وبين رفعها عن المفهوم فقط أو عنه وعن المنطوق لا سبيل إلى الثالث لان المنطوق لا يزاحم