تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين، لو كان بنحو السلب التحصيلي الصادق مع سلب موضوعه، يرجع مغزاه إلى أن المرأة التي لم توجد أيضا ترى الدم، فلا محيص عن فرض وجود الموضوع فيكون الحكم متعلقا بالمرئة الموجودة إذا لم تكن من قريش، فالاعتبارات التي يمكن اخذها قيدا لموضوع العام المخصص أحد هذه الأمور (العدم النعتي العدولي) و (السالبة المحمول) و (السالبة المحصلة) بشرط أمرين:
اعتبار وجود الموضوع والا يلزم جعل الحكم على المعدوم - وعدم ارجاعه إلى التقييد والنعت والا يرجع إلى السالبة المحمول.
إذا عرفت ما مهدناه: فاعلم: انه إذا كان الفرد الموجود متصفا بعنوان العام وغير متصف بعنوان الخاص سابقا بحيث كان عالما غير فاسق فشك بعد برهة عن الزمن في انقلاب أحد القيدين إلى ضده، فلا اشكال في أنه يجرى الأصل ويحرز به عنوان العام بما هو حجة أعني (العالم العادل) أو (العالم غير الفاسق) وهذا فيما إذا كان العلم بعدالته مقارنا للعلم بأنه عالم، بان نعلم أنه كان قبل سنة عالما وعادلا و (اما) لو علمنا أن زيدا كان غير فاسق وشككنا في بقاء عدمه النعتي ولكن لم يكن علمه في حال عدم فسقه متيقنا حتى يكون المعلوم عندنا كونه (العالم غير الفاسق)، بل علم أنه عالم في الحال، فلا يمكن (ح) احراز موضوع العام بالأصل والوجدان الا على القول بحجية الأصول المثبتة، لأن استصحاب عدم كون زيد فاسقا، أو كونه غير فاسق، مع العلم بأنه عالم في الحال، يلزمه عقلا ان زيدا العالم غير فاسق على نحو النعت والتقييد، (وبعبارة أخرى) ان موضوعه هو العالم المتصف بعدم كونه فاسقا، فجزئه عدم نعتي للعالم بما هو عالم وهو غير مسبوق باليقين، وما هو مسبوق به هو زيد المتصف بعدم الفسق لا العالم وهو ليس جزئه، واستصحاب العدم النعتي لعنوان، لا يثبت العدم النعتي لعنوان متحد معه، الا بحكم العقل وهو أصل مثبت، وتعلق العلم بان زيدا العالم في الحال لم يكن فاسقا بنحو السلب التحصيلي لا يفيد،