الامتناع لأجل تضاد الحكمين حتى يقال إن الغائلة ترتفع بتكثر العنوان، بل لأجل ان الإرادة الجدية إذا تعلقت بحرمة اكرام كل واحد من الفساق منهم، يمتنع تعلق إرادة أخرى على اكرام كل واحد من العلماء جدا بلا تخصيص، مع العلم بان بعض العلماء فاسق، ويؤول ذلك الامتناع، إلى امتناع نفس التكليف.
وان شئت قلت: ان المولى الملتفت بموضوع حكمه لا تتعلق ارادته الجدية على الحكم به الا بعد تحقق المقتضى وعدم المانع، فإذا رأى أن في اكرام عدول العلماء مصلحة بلا مفسدة وفى اكرام فساق العلماء مفسدة ملزمة أو ليست فيه مصلحة، فلا محالة تتضيق ارادته وتتعلق باكرام عدولهم أو ما عدى فساقهم، ولا يقاس المقام بباب التزاحم إذ المولى لم يحرز في الافراد المخصصة مصلحة بل ربما أحرز مفسدة في اكرامهم، فلا يعقل (ح) فعلية الحكم في حقهم بخلاف باب المتزاحمين و (ح) يسقط ما ربما يقال من أن المزاحمة في مقام العمل لا توجب رفع فعلية الحكم عن موضوعه، و (كيف كان) ان موضوع العام بحسب الإرادة الجدية بعد التخصيص يتصور على وجوه ثلثة، (الأول أن يكون علي نحو العدم النعتي على حذو لفظ العدول (كالعلماء غير الفساق) وكالمرأة غير القرشية و (الثاني) أن يكون العدم النعتي على حذو السالبة المحمول " كالعلماء الذين لا يكونون فساقا أكرمهم " والمرأة التي لا تكون قرشية - ترى الدم إلى خمسين، و (الثالث) أن يكون موضوع العام على حذو السالبة المحصلة التي تصدق مع عدم موضوعها، كما إذا قلت: " إذا لم يكن العالم فاسقا فأكرمه "، فالموضوع أعني السالبة المحصلة مع قطع النظر عن حكمه الايجابي أي (أكرم) يصدق فيما إذا لم يكن للعالم وجود أصلا، كما إذا قلت: إذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين، فيصدق موضوعه مع قطع النظر عن حكمه أعني ترى، فيما إذا لم تكن المرأة موجودة رأسا، هذه هي الوجوه المتصورة. ولكن لا سبيل إلى الثالث إذ جعل الحكم الايجابي على المعدوم بما هو معدوم غير معقول، والحكاية بالايجاب عن موضوع معدوم، حكاية عن أمر محال، فالسالبة المحصلة بما انها تصدق بانتفاء الموضوع أيضا يمتنع ان يقع موضوعا لحكم ايجابي، إذ قولنا: إذا لم