تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨
الامتناع لأجل تضاد الحكمين حتى يقال إن الغائلة ترتفع بتكثر العنوان، بل لأجل ان الإرادة الجدية إذا تعلقت بحرمة اكرام كل واحد من الفساق منهم، يمتنع تعلق إرادة أخرى على اكرام كل واحد من العلماء جدا بلا تخصيص، مع العلم بان بعض العلماء فاسق، ويؤول ذلك الامتناع، إلى امتناع نفس التكليف.
وان شئت قلت: ان المولى الملتفت بموضوع حكمه لا تتعلق ارادته الجدية على الحكم به الا بعد تحقق المقتضى وعدم المانع، فإذا رأى أن في اكرام عدول العلماء مصلحة بلا مفسدة وفى اكرام فساق العلماء مفسدة ملزمة أو ليست فيه مصلحة، فلا محالة تتضيق ارادته وتتعلق باكرام عدولهم أو ما عدى فساقهم، ولا يقاس المقام بباب التزاحم إذ المولى لم يحرز في الافراد المخصصة مصلحة بل ربما أحرز مفسدة في اكرامهم، فلا يعقل (ح) فعلية الحكم في حقهم بخلاف باب المتزاحمين و (ح) يسقط ما ربما يقال من أن المزاحمة في مقام العمل لا توجب رفع فعلية الحكم عن موضوعه، و (كيف كان) ان موضوع العام بحسب الإرادة الجدية بعد التخصيص يتصور على وجوه ثلثة، (الأول أن يكون علي نحو العدم النعتي على حذو لفظ العدول (كالعلماء غير الفساق) وكالمرأة غير القرشية و (الثاني) أن يكون العدم النعتي على حذو السالبة المحمول " كالعلماء الذين لا يكونون فساقا أكرمهم " والمرأة التي لا تكون قرشية - ترى الدم إلى خمسين، و (الثالث) أن يكون موضوع العام على حذو السالبة المحصلة التي تصدق مع عدم موضوعها، كما إذا قلت: " إذا لم يكن العالم فاسقا فأكرمه "، فالموضوع أعني السالبة المحصلة مع قطع النظر عن حكمه الايجابي أي (أكرم) يصدق فيما إذا لم يكن للعالم وجود أصلا، كما إذا قلت: إذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين، فيصدق موضوعه مع قطع النظر عن حكمه أعني ترى، فيما إذا لم تكن المرأة موجودة رأسا، هذه هي الوجوه المتصورة. ولكن لا سبيل إلى الثالث إذ جعل الحكم الايجابي على المعدوم بما هو معدوم غير معقول، والحكاية بالايجاب عن موضوع معدوم، حكاية عن أمر محال، فالسالبة المحصلة بما انها تصدق بانتفاء الموضوع أيضا يمتنع ان يقع موضوعا لحكم ايجابي، إذ قولنا: إذا لم
(٢٨)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377