مع هذه الشبهة لا أصل لاحراز أحد الطرفين فإنها كالشبهة المصداقية لأصالة الجد بالنسبة إلى العام والخاص كليهما ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما افاده الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني (قدس الله روحهما)، نعم بعض أهل التحقيق فسر كلام الشيخ بما لا يخلو عن اشكال قال في (مقالاته) الذي ينبغي ان يقال إن الحجية بعدما كان منحصرا في الظهور التصديقي المبنى على كون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة، فإنما يتحقق هذا المعنى في فرض تعلق قصد المتكلم بابراز مرامه باللفظ، وهو فرع التفات المتكلم بما تعلق به مرامه، والا فمع جهله به واحتمال خروجه عن مرامه، كيف يتعلق قصده بلفظه على كشفه وابرازه، ومن المعلوم ان الشبهات الموضوعية طرا من هذا القبيل، ولقد أجاد شيخنا الأعظم فيما أفاد في وجه المنع بمثل هذا البيان ومرجع هذا الوجه إلى منع كون المولى في مقام إفادة المراد بالنسبة إلى ما كان هو بنفسه مشتبها فيه، فلا يكون الظهور (ح) تصديقيا كي يكون واجدا لشرائط الحجية (انتهى) ولا يخفى انه لا يلزم على المتكلم في الاخبار عن موضوع واقعي الفحص عن كل فرد فرد حتى يعلم مقطوعه ومشكوكه بل ما يلزم عليه في جعل الحكم على عنوان كليا، احراز ان كل فرد واقعي منه محكوم بهذا الحكم كما في قولك النار حارة واما تشخيص كون شئ نارا فليس متعلقا بمرامه ولا مربوطا بمقامه وببيان أوضح أو الحجية وإن كانت منحصرة في الظاهر الذي صدر من المتكلم لأجل الإفادة ولابد له أن يكون على تيقن فيما تعلق به مرامه لكن ذلك في مقام جعل الكبريات لا في تشخيص الصغريات، فلو قال المولى (أكرم كل عالم) فالذي لابد له انما هو تشخيص ان كل فرد من العلماء فيه ملاك الوجوب وان اشتبه عليه الافراد، ولو قال بعد ذلك لا تكرم الفساق من العلماء، لابد له من تشخيص كون ملاك الوجوب في عدولهم واما كون فرد عادلا في الخارج أو لا فليس داخلا في مرامه حتى يكون بصدد بيانه.
ويرشدك إليه انه لو صح ما افاده (ان المولى لم يكن بصدد إفادة المراد بالنسبة