تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨
مع هذه الشبهة لا أصل لاحراز أحد الطرفين فإنها كالشبهة المصداقية لأصالة الجد بالنسبة إلى العام والخاص كليهما ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما افاده الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني (قدس الله روحهما)، نعم بعض أهل التحقيق فسر كلام الشيخ بما لا يخلو عن اشكال قال في (مقالاته) الذي ينبغي ان يقال إن الحجية بعدما كان منحصرا في الظهور التصديقي المبنى على كون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة، فإنما يتحقق هذا المعنى في فرض تعلق قصد المتكلم بابراز مرامه باللفظ، وهو فرع التفات المتكلم بما تعلق به مرامه، والا فمع جهله به واحتمال خروجه عن مرامه، كيف يتعلق قصده بلفظه على كشفه وابرازه، ومن المعلوم ان الشبهات الموضوعية طرا من هذا القبيل، ولقد أجاد شيخنا الأعظم فيما أفاد في وجه المنع بمثل هذا البيان ومرجع هذا الوجه إلى منع كون المولى في مقام إفادة المراد بالنسبة إلى ما كان هو بنفسه مشتبها فيه، فلا يكون الظهور (ح) تصديقيا كي يكون واجدا لشرائط الحجية (انتهى) ولا يخفى انه لا يلزم على المتكلم في الاخبار عن موضوع واقعي الفحص عن كل فرد فرد حتى يعلم مقطوعه ومشكوكه بل ما يلزم عليه في جعل الحكم على عنوان كليا، احراز ان كل فرد واقعي منه محكوم بهذا الحكم كما في قولك النار حارة واما تشخيص كون شئ نارا فليس متعلقا بمرامه ولا مربوطا بمقامه وببيان أوضح أو الحجية وإن كانت منحصرة في الظاهر الذي صدر من المتكلم لأجل الإفادة ولابد له أن يكون على تيقن فيما تعلق به مرامه لكن ذلك في مقام جعل الكبريات لا في تشخيص الصغريات، فلو قال المولى (أكرم كل عالم) فالذي لابد له انما هو تشخيص ان كل فرد من العلماء فيه ملاك الوجوب وان اشتبه عليه الافراد، ولو قال بعد ذلك لا تكرم الفساق من العلماء، لابد له من تشخيص كون ملاك الوجوب في عدولهم واما كون فرد عادلا في الخارج أو لا فليس داخلا في مرامه حتى يكون بصدد بيانه.
ويرشدك إليه انه لو صح ما افاده (ان المولى لم يكن بصدد إفادة المراد بالنسبة
(١٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377