تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
الاجتماع والامتناع.
وليعذرني اخواني من الإطالة وهو أولى من الإحالة المحذور الثالث " محذور اجتماع الإرادة الوجوبية والتحريمية حاصل الاشكال ان الإرادة القطعية قد تعلقت بالعمل على الأحكام الواقعية و المفروض ان الامارات قد تؤدى إلى خلاف الواقع، فايجاب التعبد بها والترخيص بالعمل بها مع فعلية الإرادة المتعلقة بالأحكام الواقعية مما لا يجتمعان وهذا الاشكال سيال في الاحكام الظاهرية كلها، امارة كانت أو أصلا، فان إرادة العمل على طبق العمارة والاستصحاب، أو قاعدة الفراغ، وأصالة الإباحة وهكذا ، مما لا يجتمع مع الإرادة الحتمية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، بعدما علم أن الأصول والامارات قد تؤديان إلى خلاف الواقع اما الجواب فنقول: اعلم أن للحكم الشرعي مرتبتين ليس غير " الأولى " مرتبة الانشاء وجعل الحكم، على موضوعه كالاحكام الكلية القانونية قبل ملاحظة مخصصاتها ومقيداتها نحو قوله تعالى. أوفوا بالعقود، أو أحل الله البيع، وكالاحكام الشرعية التي نزل به الروح الأمين على قلب نبيه، ولكن لم يأن وقت اجرائها لمصالح اقتضته السياسة الاسلامية، وترك اجرائها إلى ظهور الدولة الحقة (عجل الله تعالى فرجه) الثانية مرتبة الفعلية وهى تقابل الأ ولي من كلتا الجهتين، فالاحكام الفعلية، عبارة عن الاحكام الباقية تحت العموم والمطلق بعد ورود التخصيصات و التقييدات حسب الإرادة الجدية، أو ما، آن وقت اجرائها، فالذي قام الاجماع على أنه بين العالم والجاهل سواسية، انما هو الاحكام الانشائية المجعولة على موضوعاتها سواء قامت عليه الامارة أم لا، وقف به المكلف أم لا وهكذا وهى لا يتغير عما هي عليه، واما الفعلية، فيختلف فيها الأحوال كما سيوضح واما توضيح الجواب وحسم الاشكال فهو ما مر منا،: ان مفاسد ايجاب الاحتياط كلا أو تبعيضا صارت موجبة لرفع اليد في مقام الفعلية عن الأحكام الواقعية في حق من قامت الامارة أو الأصول على خلافها، وليس هذا أمرا غريبا منه، بل
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377