الاجتماع والامتناع.
وليعذرني اخواني من الإطالة وهو أولى من الإحالة المحذور الثالث " محذور اجتماع الإرادة الوجوبية والتحريمية حاصل الاشكال ان الإرادة القطعية قد تعلقت بالعمل على الأحكام الواقعية و المفروض ان الامارات قد تؤدى إلى خلاف الواقع، فايجاب التعبد بها والترخيص بالعمل بها مع فعلية الإرادة المتعلقة بالأحكام الواقعية مما لا يجتمعان وهذا الاشكال سيال في الاحكام الظاهرية كلها، امارة كانت أو أصلا، فان إرادة العمل على طبق العمارة والاستصحاب، أو قاعدة الفراغ، وأصالة الإباحة وهكذا ، مما لا يجتمع مع الإرادة الحتمية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، بعدما علم أن الأصول والامارات قد تؤديان إلى خلاف الواقع اما الجواب فنقول: اعلم أن للحكم الشرعي مرتبتين ليس غير " الأولى " مرتبة الانشاء وجعل الحكم، على موضوعه كالاحكام الكلية القانونية قبل ملاحظة مخصصاتها ومقيداتها نحو قوله تعالى. أوفوا بالعقود، أو أحل الله البيع، وكالاحكام الشرعية التي نزل به الروح الأمين على قلب نبيه، ولكن لم يأن وقت اجرائها لمصالح اقتضته السياسة الاسلامية، وترك اجرائها إلى ظهور الدولة الحقة (عجل الله تعالى فرجه) الثانية مرتبة الفعلية وهى تقابل الأ ولي من كلتا الجهتين، فالاحكام الفعلية، عبارة عن الاحكام الباقية تحت العموم والمطلق بعد ورود التخصيصات و التقييدات حسب الإرادة الجدية، أو ما، آن وقت اجرائها، فالذي قام الاجماع على أنه بين العالم والجاهل سواسية، انما هو الاحكام الانشائية المجعولة على موضوعاتها سواء قامت عليه الامارة أم لا، وقف به المكلف أم لا وهكذا وهى لا يتغير عما هي عليه، واما الفعلية، فيختلف فيها الأحوال كما سيوضح واما توضيح الجواب وحسم الاشكال فهو ما مر منا،: ان مفاسد ايجاب الاحتياط كلا أو تبعيضا صارت موجبة لرفع اليد في مقام الفعلية عن الأحكام الواقعية في حق من قامت الامارة أو الأصول على خلافها، وليس هذا أمرا غريبا منه، بل