إلى بعض، وجوب المضي العملي وعدم الاعتناء بالشك والبناء على الاتيان، و ما في بعض الأخبار من أن الشك ليس بشئ وإن كان يوهم انها بصدد اسقاط الشك اللازم منه اعطاء الكاشفية، لكنه اشعار ضعيف لا ينبغي الاعتداد به، والظاهر من مجموع الاخبار ليس الا ما تقدم كما يكشف عنه رواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشك وانا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا فقال قد ركعت، والحاصل ان العناية في الجعل في القاعدة هي عدم الاعتناء عملا والمضي العملي والبناء على الاتيان وهو المراد بالأصل. هذا مفاد الاستصحاب وقاعدة التجاوز.
واما قيام القاعدتين مقام القطع وعدمه، فنقول قد وافاك ان القطع قد يؤخذ على نحو الطريقية التامة، وقد يؤخذ على نحو الوصفية، وقد يؤخذ على الطريقية المشتركة، وعلى التقادير قد يكون المأخوذ تمام الموضوع، وقد يكون بعضه لا كلام في عدم قيام الطرق العقلائية مقام القطع المأخوذ على نحو الكاشفية التامة، ولا على نحو وصفية، واما المأخوذ على نحو الكاشف المطلق، فالامارات تقوم مقامه، لا من جهة النيابة، بل لأنها مصداق واقعي للموضوع في عرض القطع كما تقدم بيانه.
واما الاستصحاب فعلى القول بأماريته فلا وجه لقيامه مقام القطع الوصفي إذ لا جامع بين الوسطية في الاثبات والقطع المأخوذ على وجه الوصفية وأدلة حجية الاستصحاب قاصرة عن هذا التنزيل، بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الوصفي لاستلزامه الجمع بين اللحاظين المتبائنين على ما مر بيانه على اشكال منا واما القطع الطريقي المأخوذ بنحو كمال الطريقية أو المشتركه فيقوم الاستصحاب بنفس أدلته مقام القطع، فيما إذا كان القطع تمام الموضوع فيما إذا كان للمقطوع اثر آخر يكون التعبد بلحاظه، فان مفاد أدلة الاستصحاب على الفرض اعطاء صفة اليقين وإطالة عمره، فالمستصحب (بالكسر) في حاله الاستصحاب ذو يقين تشريعا وهكذا الكلام إذا كان مأخوذا بنحو الجزئية، فان نفس الأدلة يكفي لاثبات