تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٥
إلى بعض، وجوب المضي العملي وعدم الاعتناء بالشك والبناء على الاتيان، و ما في بعض الأخبار من أن الشك ليس بشئ وإن كان يوهم انها بصدد اسقاط الشك اللازم منه اعطاء الكاشفية، لكنه اشعار ضعيف لا ينبغي الاعتداد به، والظاهر من مجموع الاخبار ليس الا ما تقدم كما يكشف عنه رواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشك وانا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا فقال قد ركعت، والحاصل ان العناية في الجعل في القاعدة هي عدم الاعتناء عملا والمضي العملي والبناء على الاتيان وهو المراد بالأصل. هذا مفاد الاستصحاب وقاعدة التجاوز.
واما قيام القاعدتين مقام القطع وعدمه، فنقول قد وافاك ان القطع قد يؤخذ على نحو الطريقية التامة، وقد يؤخذ على نحو الوصفية، وقد يؤخذ على الطريقية المشتركة، وعلى التقادير قد يكون المأخوذ تمام الموضوع، وقد يكون بعضه لا كلام في عدم قيام الطرق العقلائية مقام القطع المأخوذ على نحو الكاشفية التامة، ولا على نحو وصفية، واما المأخوذ على نحو الكاشف المطلق، فالامارات تقوم مقامه، لا من جهة النيابة، بل لأنها مصداق واقعي للموضوع في عرض القطع كما تقدم بيانه.
واما الاستصحاب فعلى القول بأماريته فلا وجه لقيامه مقام القطع الوصفي إذ لا جامع بين الوسطية في الاثبات والقطع المأخوذ على وجه الوصفية وأدلة حجية الاستصحاب قاصرة عن هذا التنزيل، بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الوصفي لاستلزامه الجمع بين اللحاظين المتبائنين على ما مر بيانه على اشكال منا واما القطع الطريقي المأخوذ بنحو كمال الطريقية أو المشتركه فيقوم الاستصحاب بنفس أدلته مقام القطع، فيما إذا كان القطع تمام الموضوع فيما إذا كان للمقطوع اثر آخر يكون التعبد بلحاظه، فان مفاد أدلة الاستصحاب على الفرض اعطاء صفة اليقين وإطالة عمره، فالمستصحب (بالكسر) في حاله الاستصحاب ذو يقين تشريعا وهكذا الكلام إذا كان مأخوذا بنحو الجزئية، فان نفس الأدلة يكفي لاثبات
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377