تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٣
اما الاستصحاب فيتوقف كونه امارة شرعية على اثبات أمور ثلاثة.
الأول أن يكون له جهة كشف وطريقية، فان مالا يكون له جهة كشف أصلا لا يصلح للأمارية والكاشفية.
الثاني ان لا يكون بنفسه امارة عقلية أو عقلائية، فان الواجد للأمارية لا معنى لجعله امارة، فإنه من قبيل تحصيل الحاصل.
الثالث أن يكون العناية في جعله إلى الكاشفية والطريقية (1) ولا شك ان الاستصحاب فيه جهة كشف عن الواقع، فان اليقين بالحالة السابقة له جهة كشف عن البقاء والي ذلك يرجع ما يقال: ما ثبت يدوم، وهو في الان اللاحق ليس كالشك المحض غير القابل للأمارية كما أن الجهة الثانية أيضا موجودة، فان عمل بناء العقلاء ليس على كون الاستصحاب كاشفا عن متعلقه وان ادعى انه لأجل كون شئ له حالة مقطوعة في السابق الا انه مجرد ادعاء بل من القريب جدا أن يكون ذلك بواسطة احتفافه بأمور اخر مما توجب الاطمينان والوثوق لا لمجرد القطع بالحالة السابقة، وبالجملة لم يعلم أن عمل العقلاء بالاستصحاب في معاملاتهم وسياساتهم لأجل كونه ذات كشف عن الواقع كشفا ضعيفا بلا ملاحظة قرائن محفوفة توجب الوثوق حتى يكون امارة عقلائية كخبر الثقة، ويكون ذاك مانعا عن تعلق الجعل الشرعي واما الجهة الثالثة فلو ثبت تلك الجهة، لا نسلك الاستصحاب في عداد الأمارات الشرعية مقابل الأمارات العقلائية، ويمكن استظهاره، من الكبريات الموجودة في الاستصحاب فترى ان العناية فيها بابقاء اليقين وانه في عالم التشريع والتعبد موجود، وانه لا ينبغي ان ينقض بالشك، والحاصل ان الروايات تعطى بظاهرها، ان الغرض إطالة عمر اليقين السابق، واعطاء صفة اليقين على كل من كان على يقين كما ينادى به ذلك قوله عليه السلام في مضمرة زرارة، والا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، لا اعطاء صفة اليقين على الشاك بعنوان انه شاك، ولا جعل الشك يقينا حتى يقال لا معنى لاعطاء صفة الكاشفية والطريقية على الشك، ولا اعطاء

(١) لا يخفى ان ما حررناه في المقام مما استفدناه عن سيدنا الأستاذ في الدورة السابقة في مبحث الاستصحاب، وعند البحث عن الاجزاء في الاجتهاد والتقليد " المؤلف "
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377