تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٨
النفس، انما تتبع لوجود مباديها، فان لكل من هذه العوارض مباد وعلل، تستدعى وجود تلك العوارض مثلا: العلم بوجود الباري وعظمته وقهاريته، يوجب الخضوع والخشوع لدى حضرته جلت كبريائه، والخوف من مقامه، والعلم برحمته الواسعة، وجوده الشامل، وقدرته النافذة، يوجب الرجاء والوثوق، والتطلب والتذلل، وكلما كملت المبادى، كملت النتائج، بلا ريب فظهر ان تلك العوارض، نتايج قهرية لا تستتبعه إرادة ولا اختيار، وانما يدور مدار وجود مباديها المقررة في محله وعند أهله الثالث: وهو أهم المطالب: ان التسليم القلبي، والانقياد الجناني، والاعتقاد الجزمي لأمر من الأمور، لا تحصل بالإرادة والاختيار، من دون حصول مقدماتها ومباديها ولو فرضنا حصول عللها وأسبابها، يمتنع تخلف الالتزام والانقياد القلبي عند حصول مباديها، ويمتنع الاعتقاد بأضدادها - فتخلفها عن المبادى ممتنع، كما أن حصولها بدونها أيضا ممتنع.
والفرق بين هذا المطلب، وما تقدمه أوضح من أن يخفى، إذا البحث في المتقدم عن الكبرى الكلية من أن العوارض القلبية لا تحصل بالإرادة والاختيار، وهنا عن الصغرى الجزئية لهذه القاعدة، وهى ان التسليم والانقياد من العوارض القلبية، يمتنع حصولها بلا مباديها، كما يمتنع حصول أضدادها عند حصولها، فمن قام عنده البرهان الواضح بوجود المبدأ المتعال ووحدته، لا يمكن له عقد القلب عن صميمه بعدم وجوده وعدم وحدته: ومن قام عنده البرهان الرياضي على أن زوايا المثلث مساوية لقائمتيه، يمتنع مع وجود هذه المبادى، عقد القلب على عدم التساوي فكما لا يمكن الالتزام على ضد أمر تكويني مقطوع به، فكذلك لا يمكن عقد القلب على ضد أمر تشريعي ثبت بالدليل القطعي.
نعم لا مانع من انكاره ظاهرا، وجحده لسانا لا جنانا واعتقادا، واليه يشير قوله عز وجل وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعتوا.
وما يقال من أن الكفر الجحودي يرجع إلى الالتزام القلبي على خلاف اليقين
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377