تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٩
الحاصل في نفسه، فاسد جدا.
هذا هو الحق القراح في هذا المطلب من غير فرق بين الأصول الاعتقادية والفروع العلمية من غير فرق أيضا بين ان يقوم عليها برهان عقلي أو ثبت بضرورة الكتاب والسنة أو قام عليه الأدلة الثابتة حجيتها بأدلة قطعية من الأدلة الاجتهادية والفقاهية فلو قام الحجة عند المكلف على نجاسة الغسالة وحرمة استعمالها، يمتنع عليه ان يعقد القلب على خلافها، أو يلتزم جدا على طهارته، الا ان يرجع إلى تخطئة شارع والعياذ بالله وهو خارج عن المقام.
وبذلك يظهر ان وجوب الموافقة الالتزامية وحرمة التشريع لا يرجع إلى محصل إن كان المراد من التشريع هو البناء والالتزام القلبي على كون حكم من الشارع مع العلم بأنه لم يكن من الشرع، أو لم يعلم كونه منه، ومثله وجوب الموافقة، وهو عقد القلب اختيارا على الأصول والعقائد والفروع الثابتة بادلتها القطعية الواقعية (والحاصل) ان التشريع بهذا المعنى أمر غير معقول بل لا يتحقق من القاطع حتى يتعلق به النهى، كما أن الاعتقاد بكل ما ثبت بالأدلة، أمر قهري تتبع مباديها، ويوجد غب عللها بلا إرادة واختيار ولا يمكن التخلف عنها وللا للحاصل له مخالفتها فلا يصح تعلق التكليف لأمر يستحيل وجوده، أو يجب وجوده بلا إرادة واختبار نعم التظاهر والتدين ظاهرا وعملا بشئ ليس من الدين افتراءا عليه، و كذبا على الله ورسوله وعترته الطاهرين، أمر ممكن محرم لا كلام فيه فظهر ان وجوب الموافقة الالتزامية عين وجوب العقد والتصميم اختيارا على الاحكام والفروع الثابتة من الشرع بعد قيام الحجة أمر غير معقول لا تقع مصب التكليف وحمل كلامهم على وجوب تحصيل مقدمات الموافقة الالتزامية وحرمة تحصيل مقدمات خلافها كما ترى، واما إن كان المراد منه، هو البناء القلبي على الالتزام العملي و إطاعة أمر مولاه، ويقابله البناء على المخالفة العملية، فهو بهذا المعنى أمر معقول تعدان من شعب الانقياد والتجري وبذلك يتضح ان ما ذهب إليه سيد الأساتذة المحقق الفشاركي (رحمه الله) من
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377