الحاصل في نفسه، فاسد جدا.
هذا هو الحق القراح في هذا المطلب من غير فرق بين الأصول الاعتقادية والفروع العلمية من غير فرق أيضا بين ان يقوم عليها برهان عقلي أو ثبت بضرورة الكتاب والسنة أو قام عليه الأدلة الثابتة حجيتها بأدلة قطعية من الأدلة الاجتهادية والفقاهية فلو قام الحجة عند المكلف على نجاسة الغسالة وحرمة استعمالها، يمتنع عليه ان يعقد القلب على خلافها، أو يلتزم جدا على طهارته، الا ان يرجع إلى تخطئة شارع والعياذ بالله وهو خارج عن المقام.
وبذلك يظهر ان وجوب الموافقة الالتزامية وحرمة التشريع لا يرجع إلى محصل إن كان المراد من التشريع هو البناء والالتزام القلبي على كون حكم من الشارع مع العلم بأنه لم يكن من الشرع، أو لم يعلم كونه منه، ومثله وجوب الموافقة، وهو عقد القلب اختيارا على الأصول والعقائد والفروع الثابتة بادلتها القطعية الواقعية (والحاصل) ان التشريع بهذا المعنى أمر غير معقول بل لا يتحقق من القاطع حتى يتعلق به النهى، كما أن الاعتقاد بكل ما ثبت بالأدلة، أمر قهري تتبع مباديها، ويوجد غب عللها بلا إرادة واختيار ولا يمكن التخلف عنها وللا للحاصل له مخالفتها فلا يصح تعلق التكليف لأمر يستحيل وجوده، أو يجب وجوده بلا إرادة واختبار نعم التظاهر والتدين ظاهرا وعملا بشئ ليس من الدين افتراءا عليه، و كذبا على الله ورسوله وعترته الطاهرين، أمر ممكن محرم لا كلام فيه فظهر ان وجوب الموافقة الالتزامية عين وجوب العقد والتصميم اختيارا على الاحكام والفروع الثابتة من الشرع بعد قيام الحجة أمر غير معقول لا تقع مصب التكليف وحمل كلامهم على وجوب تحصيل مقدمات الموافقة الالتزامية وحرمة تحصيل مقدمات خلافها كما ترى، واما إن كان المراد منه، هو البناء القلبي على الالتزام العملي و إطاعة أمر مولاه، ويقابله البناء على المخالفة العملية، فهو بهذا المعنى أمر معقول تعدان من شعب الانقياد والتجري وبذلك يتضح ان ما ذهب إليه سيد الأساتذة المحقق الفشاركي (رحمه الله) من