اليقين على الشاك لأن الشك ليس له جهة الكشف، وبالجملة الاستصحاب إطالة عمر اليقين تعبدا في عالم التشريع، وقد عرفت امارية اليقين السابق بالنسبة إلى اللاحق.
ثم انا قد أطلنا الكلام سابقا في النقض والابرام بذكر اشكالات وتفصيات في المقام لكن التحقيق انه ليس امارة شرعية بل هو أصل تعبدي كما عليه المشايخ، لان الجهة الأولى من الجهات اللازمة في امارية الشئ مفقودة في الاستصحاب لان كون اليقين السابق كاشفا عن الواقع كشفا ناقصا لا يرجع إلى شئ، لان اليقين لا يعقل أن يكون كاشفا عن شئ في زمان زواله، والمفروض ان كون المكلف حين الاستصحاب شاك ليس الا، نعم يمكن أن يكون وجود المستصحب فيما له اقتضاء بقاء كاشفا ناقصا عن بقائه بمعنى حصول الظن منه بالنسبة إلى بقائه، لكنه أجنبي عن امارية اليقين السابق.
والجهة الثالثة أيضا منتفية، فلان العناية في الروايات ليست إلى جهة الكشف والطريقية أي إلى أن الكون السابق كاشفا عن البقاء حتى يصح جعله امارة، لما عرفت ان الكون السابق يحصل منه مرتبة من الظن، بل العناية إلى أن اليقين لكونه أمرا مبرما لا ينبغي ان ينقض بالشك، الذي ليس له ابرام، وقد عرفت ان اليقين السابق ليس له أدنى امارية بالنسبة إلى حالة الشك فما تعرض له الاخبار وكان مورد العناية فيها ليس له جهة كشف مطلقا وماله جهة كشف موجب للظن يكون أجنبيا عن مفادها فلا محيص عن الذهاب إلى ما عليه الأساتذة من أنه أصل تعبدي، واما الاستصحاب العقلائي الذي ينظر إليه كلام الأقدمين فهو غير مفاد الروايات، بل هو عبارة عن الكون السابق الكاشف عن البقاء في زمن اللاحق، وقد عرفت ان بناء العقلاء ليس على ترتيب الآثار بمجرد الكون السابق ما لم يحصل الوثوق بل الظاهر أن بناء العقلاء على العمل ليس لأجل الاستصحاب أي جر الحالة السابقة، بل لأجل عدم الاعتناء بالاحتمال الضعيف المقابل للوثوق كما في سائر الطرق العقلائية.
واما قاعدة التجاوز: فالكبرى المجعولة فيها بعد ارجاع الاخبار بعضها