تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٤
اليقين على الشاك لأن الشك ليس له جهة الكشف، وبالجملة الاستصحاب إطالة عمر اليقين تعبدا في عالم التشريع، وقد عرفت امارية اليقين السابق بالنسبة إلى اللاحق.
ثم انا قد أطلنا الكلام سابقا في النقض والابرام بذكر اشكالات وتفصيات في المقام لكن التحقيق انه ليس امارة شرعية بل هو أصل تعبدي كما عليه المشايخ، لان الجهة الأولى من الجهات اللازمة في امارية الشئ مفقودة في الاستصحاب لان كون اليقين السابق كاشفا عن الواقع كشفا ناقصا لا يرجع إلى شئ، لان اليقين لا يعقل أن يكون كاشفا عن شئ في زمان زواله، والمفروض ان كون المكلف حين الاستصحاب شاك ليس الا، نعم يمكن أن يكون وجود المستصحب فيما له اقتضاء بقاء كاشفا ناقصا عن بقائه بمعنى حصول الظن منه بالنسبة إلى بقائه، لكنه أجنبي عن امارية اليقين السابق.
والجهة الثالثة أيضا منتفية، فلان العناية في الروايات ليست إلى جهة الكشف والطريقية أي إلى أن الكون السابق كاشفا عن البقاء حتى يصح جعله امارة، لما عرفت ان الكون السابق يحصل منه مرتبة من الظن، بل العناية إلى أن اليقين لكونه أمرا مبرما لا ينبغي ان ينقض بالشك، الذي ليس له ابرام، وقد عرفت ان اليقين السابق ليس له أدنى امارية بالنسبة إلى حالة الشك فما تعرض له الاخبار وكان مورد العناية فيها ليس له جهة كشف مطلقا وماله جهة كشف موجب للظن يكون أجنبيا عن مفادها فلا محيص عن الذهاب إلى ما عليه الأساتذة من أنه أصل تعبدي، واما الاستصحاب العقلائي الذي ينظر إليه كلام الأقدمين فهو غير مفاد الروايات، بل هو عبارة عن الكون السابق الكاشف عن البقاء في زمن اللاحق، وقد عرفت ان بناء العقلاء ليس على ترتيب الآثار بمجرد الكون السابق ما لم يحصل الوثوق بل الظاهر أن بناء العقلاء على العمل ليس لأجل الاستصحاب أي جر الحالة السابقة، بل لأجل عدم الاعتناء بالاحتمال الضعيف المقابل للوثوق كما في سائر الطرق العقلائية.
واما قاعدة التجاوز: فالكبرى المجعولة فيها بعد ارجاع الاخبار بعضها
(١١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (4)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377