تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
من الذات في المرتبة السابقة، التوأمة، مع العلم بحكمه في المرتبة المتأخرة، لا مقيدا به، على نحو يكون عنوان التوأمية مع العلم المزبور معرفا محضا لما هو الموضوع، وكان الموضوع هو الحصة الخاصة، بلا تعنونه بعنوان التوأمية أيضا فضلا عن العلم بحكمه، ونحوه من العناوين المتأخرة كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عارضه، المتحفظ في الرتبة المتأخرة، وكما في كل علة لمعلولها، من دون اقتضاء التلازم والتوئمية اتحاد الرتبة بينهما، أصلا انتهى وفيه ان نفس الطبايع لا تتخصص بالحصص لا في الذهن، ولا في الخارج، وانما تتقوم الحصة بأمر خارج عنها لاحق بها لحاظا في الذهن لا في الخارج كالكليات المقيدة مثل الانسان الأبيض، والانسان الأسود، واما الخارج فاطلاق الحصة على الفرد الخارجي لا يخلو عن اشكال وعلى ذلك، فالطبيعة لا تتحصص بحصص، الا بإضافة قيود لها عند جعلها موضوعا لحكم من الاحكام و (ح) فالحكم اما يتعلق على الطبيعة مع قطع النظر عن العلم بحكمها، فلا تكون الحصة موضوعا، لأنها مع قطع النظر عن القيود، ليست الا نفس الطبيعة، واما ان يتعلق على الحصة الملازمة للعلم بحكمها ولو في الرتبة المتأخرة فلا تكون الحصة حصة، الا بعروض القيد للطبيعة في الذهن فلا محيص الا عن لحاظ الموضوع توأما مع العلم بحكمه، وهذا الموضوع بهذا الوصف يتوقف على الحكم، والحكم على العلم به فعاد الدور.
واما المعروض، بالنسبة إلى عارضه، فليس كما أفاد، لان العارض لا يعرض الحصة بل يعرض نفس الطبيعة، ويصير الطبيعة بنفس العروض متخصصا، فلا يكون قبل العروض وفى الرتبة المتقدمة حصة، واما التوأمية بين العلة والمعلول مع حفظ التقدم الرتبي بينهما، فهو حق لو أراد ما ذكرنا.
هذا كله في اخذه تمام الموضوع في نفس حكمه، وهكذا إذا جعل بعض الموضوع لحكم نفسه، فمحال، للدور المتقدم - فتدبر.
في قيام الأصول والامارات مقام القطع واشباع الكلام في قيام الامارات والأصول بنفس أدلتها مقام القطع يتوقف
(١٠٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377