تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٠
كلمات القوم.
وبالجملة لم يكن عمل النبي والخلفاء من بعده على الامارات الا جريا على المسلك المستقر عند العقلاء، بلا تأسيس امارة أو تتميم كشف لها، أو جعل حجية و طريقية لواحدة منها، بل في نفس روايات خبر الثقة، شواهد واضحة على تسلم العمل بخبر الثقة ولم يكن الغرض من السؤال الا العلم بالصغرى، وان فلانا هل هو ثقة أو لا، فراجع مظانها تجد شواهد على ما ادعيناه ومن ذلك يعلم أن قيام الامارات مقام القطع باقسامه، مما لا معنى له، اما القطع الطريقي، فان عمل العقلاء بالطرق المتداولة حال عدم العلم، ليس من باب قيامها مقام العلم، بل من باب انها إحدى الطرق الموصلة غالبا إلى الواقع، من دون التفات إلى التنزيل والقيام مقامه نعم: القطع طريق عقلي مقدم على الطرق العقلائية، والعقلاء انما يعملون بها عند فقد القطع، وذلك لا يستلزم كون عملهم من باب قيامها مقامه، حتى يكون الطريق منحصرا بالقطع عندهم، ويكون العمل بغيره بعناية التزيل والقيام مقامه، و ان شئت قلت: ان عمل العقلاء بالطرق، ليس من باب انها منزلة مقام العلم، بل لو فرضنا عدم وجود العلم في العالم، كانوا عاملين بها من غير التفات إلى جعل و تنزيل أصلا.
فما ترى في كلمات المشايخ من القول بان الشارع جعل المؤدى منزلة الواقع تارة، أو تمم كشفه، أو جعل الظن علما في مقام الشارعية، أو أعطاه مقام الطريقية، وغيرها لا تخلو عن مسامحة، فإنها أشبه شئ، بالخطابة، فتلخص ان العمل بالامارات عند فقد القطع الطريقي، ليس الا لكونها إحدى الافراد التي يتوصل بها إلى احراز الواقع، من دون أن يكون نائبا أو فرعا لشئ أو قائما مقامه واما القطع الموضوعي: فملخص الكلام ان القطع تارة يؤخذ بما انه أحد الكواشف واخرى بما انه كاشف تام، وثالثة، بما انه من الأوصاف النفسانية، فلو كان مأخوذا في الموضوع تماما أو جزءا، على النحو الأول فلا شك انه يعمل بها عند
(١١٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377