تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٩
لحكم المماثل، فإن لم يكن الظن حجة، فلا مانع منه، فان في صورة المصادفة يتأكد الحكمان فان اجتماع المثلين انما يلزم لو تعلق الحكمان بموضوع واحد وعنوان فارد، واما مع تعلقهما بالعنوانين فلا يلزم الا التأكد، واما الظن الحجة فلا يمكن اخذه موضوعا للمماثل فان الواقع في طريق احراز الشئ لا يكون من طواريه بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث ملاك غير ما هو عليه من الملاك لان الحكم الثاني، لا يصلح لان يكون محركا وباعثا لإرادة العبد، فان الانبعاث انما يتحقق بنفس احراز الحكم الواقعي المجعول على الخمر، فلا معنى لجعل حكم آخر إلى ذلك المحرز كما لا يعقل ذلك في العلم أيضا وقال قدس سره في فذلكة المقام: ان الظن الغير المعتبر لا يصح اخذه موضوعا على وجه الطريقية لا للمماثل ولا للمخالف، فان اخذه على وجه الطريقية، هو معنى اعتباره، إذ لا معنى له الا لحاظه طريقا.
واما اخذه موضوعا لنفس متعلقه، إذا كان حكما، فلا مانع منه بنتيجة التقييد مطلقا بل في الظن المعتبر لا يمكن ولو بنتيجة التقييد، فان اخذ الظن حجة محرزا لمتعلقه معناه انه لا دخل له في المتعلق، إذ لو كان له دخل لما اخذ طريقا، فاخذه محرزا مع اخذه موضوعا يوجب التهافت ولو بنتيجة التقييد وذلك واضح (انتهى كلامه) وفيه مواقع للنظر نذكر منها ما يلي فنقول اما أولا ان اختلاف العنوانين إن كان رافعا لاجتماع المثلين، فهو رافع لاجتماع الضدين فان محط الامر والنهى إذا كانا عنوانين مختلفين، وفرضنا اتفاقهما في موضوع واحد، فتعدد العنوان كما يرفع اجتماع المثلين، فكذلك يرفع اجتماع الضدين واما إذا كان أحد العنوانين محفوظا مع الاخر، كما في المقام، فان الخمر محفوظ بعنوانه مع مظنون الخمرية، فكما لا يرفع معه التضاد، فكذلك لا يرفع به اجتماع المثلين.
وثانيا ان ما ذكره من ميزان اجتماع المثلين وميزان التأكد مما لا أساس له أصلا فان التأكد انما هو مورده فيما إذا كان العنوان واحدا، (لا ما إذا كان العنوان
(٩٩)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الظنّ (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377