لحكم المماثل، فإن لم يكن الظن حجة، فلا مانع منه، فان في صورة المصادفة يتأكد الحكمان فان اجتماع المثلين انما يلزم لو تعلق الحكمان بموضوع واحد وعنوان فارد، واما مع تعلقهما بالعنوانين فلا يلزم الا التأكد، واما الظن الحجة فلا يمكن اخذه موضوعا للمماثل فان الواقع في طريق احراز الشئ لا يكون من طواريه بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث ملاك غير ما هو عليه من الملاك لان الحكم الثاني، لا يصلح لان يكون محركا وباعثا لإرادة العبد، فان الانبعاث انما يتحقق بنفس احراز الحكم الواقعي المجعول على الخمر، فلا معنى لجعل حكم آخر إلى ذلك المحرز كما لا يعقل ذلك في العلم أيضا وقال قدس سره في فذلكة المقام: ان الظن الغير المعتبر لا يصح اخذه موضوعا على وجه الطريقية لا للمماثل ولا للمخالف، فان اخذه على وجه الطريقية، هو معنى اعتباره، إذ لا معنى له الا لحاظه طريقا.
واما اخذه موضوعا لنفس متعلقه، إذا كان حكما، فلا مانع منه بنتيجة التقييد مطلقا بل في الظن المعتبر لا يمكن ولو بنتيجة التقييد، فان اخذ الظن حجة محرزا لمتعلقه معناه انه لا دخل له في المتعلق، إذ لو كان له دخل لما اخذ طريقا، فاخذه محرزا مع اخذه موضوعا يوجب التهافت ولو بنتيجة التقييد وذلك واضح (انتهى كلامه) وفيه مواقع للنظر نذكر منها ما يلي فنقول اما أولا ان اختلاف العنوانين إن كان رافعا لاجتماع المثلين، فهو رافع لاجتماع الضدين فان محط الامر والنهى إذا كانا عنوانين مختلفين، وفرضنا اتفاقهما في موضوع واحد، فتعدد العنوان كما يرفع اجتماع المثلين، فكذلك يرفع اجتماع الضدين واما إذا كان أحد العنوانين محفوظا مع الاخر، كما في المقام، فان الخمر محفوظ بعنوانه مع مظنون الخمرية، فكما لا يرفع معه التضاد، فكذلك لا يرفع به اجتماع المثلين.
وثانيا ان ما ذكره من ميزان اجتماع المثلين وميزان التأكد مما لا أساس له أصلا فان التأكد انما هو مورده فيما إذا كان العنوان واحدا، (لا ما إذا كان العنوان