تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
واما القول بقصور الأدلة، فهو خارج عن المقام، وسوف نستوفي الكلام فيه في المقام الثاني.
ثم إن بعض أعاظم العصر، أجاب عنه بان المجعول هو الكاشفية والوسطية في الاثبات، وبنفس هذا الجعل يتم الامرين وسوف يوافيك في محله عدم صحة تلك المقالة.
ثم إن المحقق الخراساني في تعليقته، أجاب عن هذا الاشكال، بان المجعول في الامارات هو المؤدى، وان مفاد أدلة الامارات، جعل المؤدى منزلة الواقع، ولكن بالملازمة العوفية بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وبين تنزيل الظن منزلة العلم، يتم المطلب وعدل عنه في الكفاية بما أوضحه بعض أعاظم العصر: ان ذلك يستلزم الدور فان تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فيما كان للعلم دخل، لا يمكن الا بعد تحقق العلم في عرض ذلك التنزيل، فإنه ليس للواقع اثر يصح بلحاظه التنزيل، بل الأثر مترتب على الواقع والعلم به، والمفروض ان العلم بالمؤدى، يتحقق بعد تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فيكون التنزيل موقوفا على العلم: والعلم موقوفا على التنزيل ، وهذا دور محال، وهذا هو الوجه الثاني من الوجهين وفيه، ان اشتراط ترتب الأثر على التنزيل، انما هو لأجل صون فعل الحكيم عن اللغوية، واللغوية، كما تندفع بترتب الأثر الفعلي كذلك تندفع بالأثر التعليقي، أي لو انضم إليه جزئه الاخر، يكون ذا اثر فعلى.
والحاصل: ما هو اللازم في خروج الجعل عن اللغوية، هو كون التنزيل ذا اثر، بحيث لا يكون التنزيل بلا اثر أصلا، والمفروض ان المؤدى لما نزل منزلة الواقع فقد أحرز جزء من الموضوع، وان هذا التنزيل يستلزم عرفا في الرتبة المتأخرة تنزيل الظن منزلة العلم بالملازمة العرفية، وبه يتم ما هو تمام الموضوع للأثر.
بل يمكن ان يقال: إن هيهنا اثرا فعليا، لكن بنفس الجعل، ولا يلزم أن يكون الأثر سابقا على الجعل، ففيما نحن فيه، لما كان نفس الجعل متمما للموضوع،
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377