غير لحاظ الخصوصيات فيها زمانية كانت أو مكانية من المسجد والحمام - و (ح) ما تعلق به النهى التنزيهي ليس عين ما تعلق به الامر، بل هو انما تعلق بالكون الرابط - وهو وقوعها في الحمام - وعلى هذا لا مانع من صحة الصلاة في مفروض البحث لان الكراهة والنهى يتعلقان بايقاعها في الحمام أو ساير الأماكن المكروهة، والمفروض انه قد أوقعها فيحنث بذلك.
هذا ولا يخفى ان أكثر الكلمات الواقعة في المقام ناش من الخلط بين متعلق أمر الصلاة وبين متعلق أمر النذر: فان متعلق الأول وإن كان ذات الصلاة بما هي هي، الا ان متعلق الاخر هو عنوان الوفاء في قول الشارع مثلا: أوفوا بالنذر، من غير أن يتجاوز عنه نعم المصداق الخارجي لهما واحد - توضيح ذلك: ان الصلاة المنذور تركها في الحمام لها عناوين ثلث، (عنوان الصلاة) وهو عنوان ذاتي لها، كما أن الموجود مصداق حقيقي له، و (عنوان كونها في الحمام) وهو تحيثه باين كذا ووقوعها فيه، وهذا العنوان عنوان عرضي لنفس الفرد الخارجي كما أنه مصداق عرضي له، و (عنوان كونها) مخالفة للنذر وهذا العنوان أيضا عرضي كمصداقه - (والحاصل) ان ما يدخل في جوهره وحقيقته هو الأول دون الأخيرين بل هما ينتزعان من وقوعه في الخارج في أين مخصوص، ومن كونه بفعله مخالفة للامر بالوفاء وعلى هذا لو فرض تعلق النذر بترك ذات الصلاة وفرض صحته لا الكون الرابط، لا يوجب صيرورتها محرمة إذ المحرم هو عنوان تخلف النذر المنطبق على الفرد بالعرض فتأمل، كما أن الواجب بالذات هو طبيعة الصلاة المنطبقة على الفرد الخارجي بالذات - ومن هنا ذكرنا في محله ان نذر المستحبات مثل صلاة الليل وغيرها لا يوجب اتصافها بالوجوب بعناوينها بل الواجب هو الوفاء وصلاة الليل مثلا باقية على استحبابها وسيأتى زيادة توضيح لذلك في بعض المقامات الآتية انشاء الله فانتظر - واما غائلة اجتماع البعث والزجر في شئ واحد فيرفعها اختلاف متعلقيهما في مقام تعلق الحكم القول في المعاملات وينبغي رسم أمور: (الأول) المعروف عدم جريان النزاع فيها بناء على وضعها للمسببات لان امرها دائر بين الوجود والعدم إذ الماهيات أمور اعتبارية متقومة بالاعتبار، فالشرع ان وافق العرف فيها تحقق المسبب وان خالفهم كما في نكاح بعض المحارم وفي البيع