جدا، لان الملاكين القائمين بحيثيتين لا معنى لانكسار أحدهما بالآخر، (وان) أريد بها ان الحكم بعد تزاحمها يصير تابعا للأقوى، فهذا مسلم لكن لا يوجب نقصا في ملاك المهم فهو على ملاكه باق، الا ان النهى صار مانعا من تأثيره في جوازه التقرب به ومع عدم تأثير النهى لا مانع عن تأثيره في الصحة بعد كفاية الملاك التام بل مانعية النهى المعلوم، عن صحة الصلاة لأجل ملاكها التام محل اشكال في هذا الفرض بل الظاهر صحتها ولو مع العلم بالنهي لامكان التقرب بالحيثية الحاملة للملاك، والنهى المتعلق بحيثية أخرى لا يوجب البطلان وسيجئ زيادة توضيح لهذا فارتقب التاسع انه لا كلام في عدم جريان النزاع في المتبائنين والمتساويين والظاهر جريانه في الأعم والأخص المطلقين إذا كان المنهى عنه أخص ولم يؤخذ مفهوم الأعم في الأخص بان تكون الأعمية والا خصية بحسب المورد لا المفهوم وذلك لان العنوانين مختلفان، وهما متعلقان للامر والنهى كما سيأتي، ومجرد الاتحاد في المصداق لا يضر المجوز، واما العام والخاص بحسب المفهومين فقد يقال بعدم كونه محلا للنزاع لأن المطلق عين ما اخذ في المقيد، ووصف الاطلاق ليس بشئ فلا يمكن ان يقع المطلق مورد الحكمين، (ولاحد) أن يقول إن عنوان المطلق غير عنوان المقيد والحكم في المقيد لم يتعلق بالمطلق مع قيده بل بالمقيد بما هو مقيد، ونفس الطبيعة بلا قيد، لم تكن موضوعا للحكم في المقيد، وهى موضوع في المطلق فالمطلق في أحد الدليلين ذا حكم دون الاخر، والامر الضمني لا أساس له فيجرى فيهما، والمسألة محل اشكال وتأمل وإن كان عدم جريانه أشبه وللمقال تتمه فانتظرها واما العامان من وجه فلا اشكال في جريانه فيهما الا إذا اخذ مفهوم أحدهما في الاخر كقوله صل الصبح، ولا تصل في الدار المغصوبة فيأتي فيه الاشكال المتقدم، وقد يقال إن جريان النزاع في العامين من وجه يتوقف على أمور (منها) أن تكون النسبة واقعا بين نفس الفعلين الصادرين من المكلف بإرادة واختيار كما في الصلاة والغصب واما إذا كانت بين الموضوعين كما في العالم والفاسق فهو خارج عن محل النزاع لان التركيب بينهما إتحادي لا انضمامي، ولازمه تعلق الامر بعين ما تعلق به النهى فلابد فيهما من اجراء قواعد التعارض، ومنه علم عدم جريانه فيما إذا كان للفعل عنوانان توليديان، بان تكون النسبة بينهما العموم من وجه كما لو أمر باكرام العالم ونهى عن
(٣٠٩)