ايجادهما في الخارج و (بالجملة) يمكن ان يتصور تزاحم الحكمين الكليين في مقام الامتثال، (فح) نسئل ان الإرادة المتعلقة على هذا العنوان هل باقية على سعتها وعمومها بالنسبة إلى حال التزاحم التي فرضنا ان المولى توجه إلى حال التزاحم حين تعلق الإرادة، أولا، فعلى الأول يلزم تعلق الإرادة التشريعية بشئ محال وعلى الثاني يلزم التقييد في جانب الإرادة ولازمه التقييد في جانب الخطاب وليس الكلام في مفاد اللفظ حتى يقال إن الاطلاق ليس معناه التسوية في جميع الحالات بل في الإرادة المولوية التي لا تقبل الاجمال و الاهمال قلت ليس معنى عدم الاهمال الثبوتي ان الحاكم حين الحكم يلاحظ جميع الحالات الطارية على التكليف والمكلف، ويقايس التكليف مع ساير تكاليفه جمعا و مزاحمة، ضرورة بطلان ذلك بل المراد من عدم الاهمال هو ان الامر بحسب اللب اما ان تتعلق ارادته وحكمه بنفس الطبيعة بلا قيد فتكون الطبيعة بنفسها تمام الموضوع، واما ان تتعلق بها مع قيد أو قيود فتكون موضوعها هو المقيد، والاهمال انما هو في مقام البيان لافى مقام الواقع واما الحالات الطارية للمكلف أو للتكليف بعد جعله، فهي ليست دخيلة في الموضوع حتى يتقيد بها أو يكون الحاكم ناظرا إليها، فالحاكم في مقام الحكم لا ينظر الا إلى موضوع حكمه وكل ما، هو دخيل فيه لاغير (ثم) ان ما ذكرناه من النقض والابرام حول الاحكام القانونية أو الإرادة المولوية انما هو بالنظر إلى القوانين العرفية المرسومة بين الموالى والعبيد والرعايا والسلاطين، واما الأحكام الشرعية فهي بما انها مشتملة على زجر وبعث وان الاحتجاج مطلقا أمر عقلائي فلابد ان يسلك فيها في قضية الاحتجاج ما سلكناه في العرفيات (واما الإرادة) المولوية فيه سبحانه وكيفية تعلقها بالأشياء تكوينا كان أو تشريعا فلا يصل إليه افهامنا فلابد من الاستمداد منه عز وجل وقد حقق عند أهله ان التشريع داخل في النظام الإلهي الكلى وتعلق الإرادة الأزلية به نحو تعلقها بالنظام التكويني والتفصيل يطلب من مظانه الرابع من الوجوه المحررة لرد دعوى شيخنا البهائي ما سلكه أساطين العلم آخذين بنيانه من الشيخ الأكبر كاشف الغطاء وإن كان لبه موجودا في كلمات المحقق الثاني (قده) قد بالغ مشاهير العصر في الفحص والتحقيق حوله، وكل أوضحه
(٢٤٨)