ثبوتية فالترك الخاص لا رفع لشئ ولا مرفوع بشئ، فلا نقيض له بما هو بل نقيض الترك هو الفعل ونقيض الخصوصية، عدمها فيكون الفعل محرما بوجوب نقيضه ومن الواضح ان الفعل مقترن بنقيض الخصوصية المأخوذة في ظرف الترك (انتهى) وأنت خبير بما فيه من الضعف اما (أولا) فلما مر من أن المناط عند العقل هو حيثية الايصال، لا العلة التامة ولا المقدمة الفعلية غير المنفكة، (وثانيا) ان وحدة الإرادة كاشفة عن وحدة المراد لان تشخصها به وتكثرها تابع لكثرة كما مر غير مرة، وعليه فلا يقع المركب الاعتباري موضوعا للحكم بنعت الكثرة بل لابد من وجود وحدة حرفية فانية في متعلقها، تجمع شتاته وتجعلها موضوعا واحدا، ويصير (ح) نقيضه رفع هذا الموضوع الوحداني الاعتباري لارفع كل جزء وبعبارة أوضح الموضوع الواحد الاعتباري نقيضه رفع ذاك، لافعل الصلاة وعدم الإرادة مثلا، ضرورة ان نقيض كل شئ رفعه أو كونه مرفوعا به وليست الصلاة رفع هذا الواحد الاعتباري ولا مرفوعة، به، اما عدم كونها رفعا فواضح واما عدم كونها مرفوعة به فلان الترك الخاص أمر وجودي مثل الصلاة فلا يصير رفعا لها وقس عليه الحال في المقدمة الخاصة أي الترك غير المنفك فإنه في مقام الموضوعية للإرادة الواحدة غير متكثر ونقيضه عدم هذا الواحد، والمفردات في مقام الموضوعية غير ملحوظة بحيالها حتى تلاحظ نقايضها، نعم مع قطع النظر عن الوحدة الاعتبارية يكون نقيض الترك هو الفعل ونقيض الخصوصية عدمها، ولكن لم يكن للخاص (ح) وجود حتى يكون له رفع (فظهر) بما ذكرنا بطلان ما رتب عليه من حرمة الصلاة وفسادها حتى على القول بالمقدمة الموصلة، لان وجود الصلاة على هذا المبنى ليس نقيضا للواحد الاعتباري لما عرفت من أن نقيضه رفع الواحد الاعتباري بل مقارن للنقيض بمعنى ان رفعه ينطبق على الصلاة عرضا وعلى الترك المجرد فلا تفسد لو لم نكتف بالمقارنة في البطلان وهذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة لان الايجاب أعني فعل الصلاة نقيض لمطلق تركها فتدبر حول ما ذكرنا إذ به يتضح أيضا اشكال ما في تقريرات بعض المحققين قدس سره في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي الظاهر أن التقسيمات الواقعة في كلمات القوم في هذا الباب كلها أو جلها راجعة
(٢١٦)