[المقالة الثامنة والعشرون] في مفهوم الحصر والظاهر عندهم كونه من أقوى المفاهيم بلا تشكيك فيه من أحد.
أقول: لو كان من جملة وجوه التشكيك في سائر المفاهيم - كما هو المتراءى من كلماتهم - منع استفادة الانحصار في العلية أو الغاية من أداتها، كان لما أفيد من أقوائية المقام في المفهوم وجه. إذ وضع الأداة أو الهيئة مثلا في المورد للحصر، فلا يبقى مجال في هذا الباب لمنع الحصر في الموضوع ذاتا أم وصفا أم غيرهما.
أما لو بنينا [على] ما أسلفنا من عدم قصور في كل قضية [في] استفادة دخل خصوصية العنوان في الحكم الذي هو ملازم للانحصار، وإنما جهة البحث في جميع أبواب المفاهيم إلى أن [المعلق] على قيود واردة في الكلام زائدا عن المحمول والموضوع هل هو سنخ الشئ أو شخصه، ففي هذه الجهة لا مزية لباب الحصر [على] غيره، لاحتمال كون طرف الحصر فيه شخص الحكم أيضا ومع هذا الاحتمال لا ينفي الحصر المزبور [ثبوت] شخص آخر من الحكم في غير مورد الحصر فلا يكون حينئذ له أيضا مفهوم.
فالعمدة في المقام أيضا اثبات تلك الجهة، وفي ذلك لا مجال لاثبات الأقوائية من غيره بمجرد وضع [الأداة] للحصر كما لا يخفى.