أصالة عدم الاستخدام في الضمير فإنه من باب القطع بالمراد والشك في أنه على طبق وضعه، وأصالة الحقيقة [لا تكون] في مثله بحجة كما أشرنا إلى نظيره في العام.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن مرجع أصالة عدم الاستخدام إلى أصالة اتحاد المرجع مع الضمير، والشك في مراد العام يلازم مع الشك في المراد في أصالة الاتحاد، إذا المراد من هذا الأصل ليس إلا اتحادهما واقعا وهو مشكوك بعين الشك في مراد العام.
نعم بالنسبة إلى المراد من الضمير الأمر كما ذكر، ولكن لو كان مرجع الشك في المقام [إلى الشك] في اتحاد المرجع مع المراد فهو أيضا من الأصول السياقية فيؤخذ مثله عند الشك به مستقلا مع قطع النظر عن اجراء الأصل في المراد من الضمير كما لا يخفى. وحينئذ فربما يقع التعارض بينهما فيصيران بحكم المجمل المستتبع لرفع اليد عن أصالة الظهور في المقام أيضا. فتدبر.