قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ٢٠١
الخالية عن اللام والتنوين حقيقة في المهية لا بشرط وعلى هذا فأصل مادة الرجل مع قطع النظر عن اللواحق اسم جنس وموضوع للماهية لا بشرط شئ وإذا دخل التنوين فيصير ظاهرا في فرد من تلك الطبيعة فالمراد به الطبيعة الموجودة في ضمن فرد غير معين ومن هنا غلط من أخذ الوحدة الغير المعينة في تعريف اسم الجنس وادخالها في معناه نظرا إلى أن المقصود من الوضع التركيب لا تفهيم المعنى والاسم لا يستعمل بدون التنوين واللام وغيرهما من المتممات وأنت خبير بان الخاص لا يدل على العام وكونه كذلك في بعض الأحيان لا يستلزمه مطلقا فإن ذلك لا يتم في مثل الرجل خير من المرأة فإن قلت إنما أخذ هذه في تعريف المنكر منه قلت مع أنه ينافي إطلاق القائل لا يتم في مثل المثالين المتقدمين وفي مثل قولك لمن يسئل عن شبح يتردد في كونه رجلا أو امرأة أنه رجل فإن المراد من التنوين هيهنا ليس الإشارة إلى الفرد الغير المعين بل المراد أنه هذه الماهية لا غيرها وإلى هذا ينظر من قال إن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة فقولنا رجل في جائني رجل نكرة لا اسم جنس ولذا جعلوا النكرة قسيما لاسم الجنس وإلا فالنكارة قد تلاحظ بالنسبة إلى الطبيعة أيضا بحسب ملاحظة حضورها في الذهن وعدمه فرجل في المثال المتقدم نكرة باعتبار عدم ملاحظة تعين الطبيعة وفي المثال المتأخر باعتبار ملاحظة عدم تعين الفرد وبالجملة فهنا أربعة أمثلة رجل إذا خلا عن اللام والتنوين وهذا رجل يعني لا امرأة وجائني رجل أو جئني برجل والرجل خير من المرأة أما الأول فالمراد به الطبيعة لا بشرط بلا ريب ولعل القائل بدخول الوحدة الغير المعينة غفل من هذا لان نظره إلى المركبات لا إلى مثل الأسماء المعدودة لندرة استعمالها في المحاورات وإلا فلا بد أن يقول بدخول الوحدة فيه أيضا وأما الثاني فهو اسم جنس منكر بمعنى التنكير في أصل الطبيعة مقابل تعيينها في الذهن وأما الثالث فهو نكرة بمعنى أن المراد منه فرد ومن ذلك الجنس اما غير معين أصلا كما في جئني برجل أو عند السامع كما في جائني رجل وعلى قول من يقول بدخول الوحدة الغير المعينة في الجنس فيكون اسم جنس فلا يبقى فرق عند هذا القائل بين اسم الجنس والنكرة ولا يصح له جعل النكرة قسيما لاسم الجنس إذا كان المراد اسم الجنس الغير المعرف وأما الرابع فهو تعيين للطبيعة وإشارة إلى حضورها في الذهن على المختار ومعنى مجازي لاسم الجنس على القول الثاني لعدم إرادة الوحدة والكثرة جزما فقد استعمل في جزء ما وضع له وسيجئ الكلام في باقي أقسام المعرف باللام وحاصل الكلام وتتميم المرام أن رجلا مثلا مع قطع النظر عن اللام والتنوين له وضع والقول بأنه لا بد أن يكون الوضع إما مع التنوين أو اللام أو غيرهما يحتاج إلى دليل فإن لحوق تلك الملحقات في آحاد جميع الألفاظ ليس مسموعا من العرب بل المرخص فيه من العرب إنما هو نوعها ولا ريب أن هذه اللواحق تتعاور على
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 201 202 203 204 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 المقدمة في تعريف أصول الفقه 5
3 في تعريف الحقيقة والمجاز 13
4 في الحقيقة والمجاز 17
5 في الإطراد وعدم الإطراد 22
6 في اصالة الحقيقة 29
7 في اصالة الظاهر 32
8 كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه 35
9 في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم 40
10 في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات 52
11 في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد 60
12 اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا 70
13 في البحث عن المشتق 75
14 في البحث عن الأوامر 81
15 اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب 83
16 اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه 89
17 اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار 90
18 اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي 95
19 اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا 99
20 في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام 107
21 في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟ 108
22 في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام 115
23 في الأوامر التخييرية 116
24 في الواجبات الموسعة والمضيقة 117
25 في الواجب الكفائي 120
26 في الأوامر المعلقة والمنجزة 121
27 في بيان تنبيه وتحقيق 123
28 في الواجب المشروط 124
29 اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟ 127
30 اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟ 129
31 اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد 133
32 اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟ 135
33 في النواهي 136
34 اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل 137
35 اختلفوا في دلالة النهى على التكرار 138
36 اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد 140
37 اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال 154
38 في المحكم والمتشابه 163
39 في المنطوق والمفهوم 167
40 المنطوق إما صريح أو غير صريح 168
41 اختلفوا في حجية مفهوم الشرط 171
42 اختلفوا في حجية مفهوم الوصف 178
43 اختلفوا في حجية مفهوم الغاية 186
44 اختلفوا في حجية مفهوم الحصر 188
45 اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب 191
46 في تعريف العام 192
47 في العموم والخصوص 193
48 في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم 197
49 في اسم الجنس 198
50 لا اختصاص للجنسية بالمفردات 203
51 في الأوضاع النوعية 204
52 في كيفية استعمال الكلى على افراده 208
53 في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب 214
54 في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم 220
55 في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع 222
56 في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 223
57 في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 225
58 في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب 229
59 في التنبيهات المتعلقة بالمقام 240
60 في بيان بعض مباحث التخصيص 241
61 فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال 247
62 في الاستثناء من النفي 251
63 في الاستثناء المستغرق 255
64 في العام المخصص بمجمل 265
65 في العمل على العام قبل فحص المخصص 274
66 فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة 283
67 فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 300
68 في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة 303
69 في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 304
70 في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب 308
71 فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان 314
72 في المطلق والمقيد واحكامهما 321
73 في المجمل والمبين وأحكامهما 332
74 في أن المجمل نقيض المبين 340
75 في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة 341
76 في استعمال اللفظ في المعنى المأول 345
77 في الإجماع 346
78 في أنه لا يجوز خرق الإجماع 378
79 في اختلاف الأمة على قولين 383
80 في حجية اجماع المنقول 384
81 في جواز العمل بمحكمات الكتاب 393
82 في أن القرآن متواتر 403
83 في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره 409
84 في التنبيهات 419
85 في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه 420
86 في خبر الواحد 429
87 في الاختلاف في حجية خبر الواحد 432
88 في شرائط العمل بخبر الواحد 456
89 في طروق معرفة عدالة الراوي 464
90 في الجرح والتعديل 473
91 في تعارض الجرح والتعديل 475
92 في الأحاديث المرسلة 478
93 في جواز نقل الحديث بالمعنى 479
94 في الخاتمة 482
95 في فعل المعصوم (ع) 490
96 فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل 492
97 في تصرفات المعصوم (ع) 493
98 في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء 494
99 في تقرير المعصوم (ع) 495