يمكن أن يكون بيانا له فيعلم حينئذ ان الذي يمكن أن يبين ذلك به والا أدى إلى عدم البيان مع الحاجة إليه ومنها أن يعلم ثبوت ما يحتاج إلى بيان وبينه (ع) على ما ان ما فعله بيان له بقول أو غيره وقد يعلم بان فعله تخصيص العموم بأن يقتضى رفع ما يقتضيه العام وقد تقدم القول في ذلك وكذلك قد مضى القول فيما يكون من فعله نسخا في موضعه ويعلم ان فعله بيان على جهة الإباحة أو الندب أو الوجوب بحسب ما يحصل لنا من العلم بالمبين لأنا بينا ان بيان الشئ في حكمه وقد مضى القول فيه فاما ما به يعلم ان فعله امتثال فهو أن يتقدم علمنا بخطاب يقتضى وجوب ذلك الفعل عليه على الحد الذي فعله فيعلم به انه امتثال للآية وكذلك القول إذا اقتضى الندب أو الإباحة وأما به يعلم ان فعله ابتداء شرع فهو أن يعلم عدم هذين الوجهين وانه ليس هناك قول يقتضى ما اقتضاه ذلك الفعل واما ما به يعلم من تركه والفضل بينهما وبين اقراره غيره على الفعل فالذي يجب أن يعلم في ذلك حكم تركه واقراره لان ما عداه لا اشكال فيه اما تركه لما يتركه فقد يكون تاركا لامر يخصه (ع) وليس لذلك مدخل في هذا الباب وقد يكون تركا لفعل يقتضى بعض الخطاب وجوبه له فذلك تخصيص له وإذا ترك النبي (ع) قطع يد سارق أقل من ربع دينار مع انه لا وجه يقتضى لاسقاط قطعه وعلم بذلك القدر الذي سرق لا يستحق به القطع فاما إذا جوزنا أن يكون ماله ترك قطعه امر اخر فلا يدل على ذلك ولو ترك (ع) الفعل في وقت اقتضى القرآن وجوبه فيه يعد ذلك نسخا أو تخصيصا وإذا ترك (ع) عنده قيامه إلى الثالثة الرجوع إلى القعود دل على انه ليس من أركان الصلاة واما ترك الصلاة في وقت لعذر فليس يدل على سقوطه بل يجوز أن يؤخر إلى وقت اخر واما اقراره الغير على فعل فإنه ان كان لم يتقدم منه بيان قبحه فان اقراره يدل على حسنه بأنه لو لم يكن حسنا لبينه قبل فعله فضلا على (عن ظ) ذلك في حال فعله وان كان قد تقدم بيان قبحه نظر فيه فان كان قد علم من حاله انه يظن انه إذا انكر ترك المنكر عليه فعله فلم ينكره دل على حسنه وان لم يعلم ذلك من حاله نظر فان كان قبح ذلك مستفادا بالشرع لا لعقل فإذا لم ينكره ولم يحصل ما يجرى مجرى الانكار دل على حسنه لأنه إذا كان قبيحا ويعلم قبحه من جهته فاقر عليه أوهم انه منسوخ فادى تركه النكير لذلك إلى التنقير (التنفير) عن القبول منه فهذا يجب أن يجرى اقراره واما الطريق الذي يعلم به ان فعله مباح فوجوه منها انه لو كان قبيحا لما فعله فيعلم بذلك انه حسن فإذا عدمنا الدليل على وجوبه أو كونه ندبا علمنا انه مباح ومنها أن يعلم قبوله (بقوله ظ) انه مباح بأن ينص عليه ومنها أن يكون فعله بيان لجملة تقتضي فعلا مباحا واما الطريق الذي يعرف به كون فعله ندبا فبان يعلم ان ما فعله قربة شرعية ويعلم ذلك بوجوه منها أن يكون بيانا للندب ومنها أن يكون ما يفعله (ع) تارة في وقت مخصوص ويتركه أخرى بلا عذر ومنها أن يعلم انه قصد
(٥٨)