لان ذلك من شعار كون الصلاة واجبة دون كونها نفلا فما يجرى هذا المجرى مما وضع في الشرع لشئ مخصوص فلا يقع على غير ذلك الوجه فإنه يحتاج إلى بيان ومثل ذلك أيضا إذا شوهد النبي صلى الله عليه وآله فعل فعلا في الصلاة على طريق العمد علم بذلك ان ذلك الفعل من الصلاة ولذلك قلنا انه لما شوهد ركع ركوعين وأكثر من ذلك في ركعة واحدة في صلاة الكسوف علم ان ذلك من حكم هذه الصلاة ونظائر ذلك كثيرة واما ما يقع من افعاله (ع) على وجه الاجمال ولا يعلم الوجه الذي وقع عليه فنحو أن يرى صلى الله عليه وآله يصلى منفردا بنفسه فإنه يجوز أن تون تلك الصلاة واجبة ويجوز أن تكون ندبا فيقف العلم بوجهها على البيان و كذلك إذا قيل انه توضأ ومسح على رأسه احتمل انه فعل ذلك ببقية النداوة واحتمل أن يكون بماء جديد فإذا قيل انه فعل ذلك ببقية النداوة على ما نذهب إليه أو بماء جديد على ما يذهب إليه المخالف كان ذلك بيانا له فينبغي أن يجرى ما يرد من الافعال على القسمين اللذين ذكرناهما فليس يخرج عنهما شئ من الافعال فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره اختلف العلماء في العموم إذا خص فذهب عيسى بن ابان البصري إلى أنه متى دخله التخصيص صار مجملا فاحتاج إلى بيان ولا يصح التعلق بظاهره وذهب الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى انه يصح التعلق به وان خص على كل حال وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه إذا خص بالاستثناء أو بكلام متصل صح التعلق به وإذا خص بدليل لم يصح وحكى عبد الجبار بن أحمد عن أبي عبد الله البصري انه قال يحتاج أن ينظر في ذلك فان كان الحكم الذي تناوله العموم يحتاج إلى شروط وأوصاف لا ينبئ اللفظ عنها جرى في الحاجة إلى بيان مجرى قول الله تعالى أقيموا الصلاة لأنه يساويه في ان المراد لا يمكن معرفته بظاهره ويقول ان اية السرقة وان كانت جارية على موضع اللغة فقد شاركت قوله تعالى أقيموا الصلاة لأنه يساويه في ان المراد بها لا يصح أن يعرف بالظاهر قال ولا فصل بين الا يعلم ما لا يتم قطع السارق الا به من الأوصاف بالظاهر وبين الا يعلم الصلاة بالظاهر لان الجهل بما لا يتم الحكم الا به كالجهل بنفس الحكم فالحاجة إلى العلم بأحدهما كالحاجة إلى العلم بالاخر ويقول كل عام خص وأمكن تنفيذ الحكم من غير شرط ووصف فيما عدا ما خص منه جرى في صحة التعلق به مجرى العموم إذا اتصل به الاستثناء قال والظاهر من كتب أي على وأبي هاشم جميعا صحة التعليق بعموم قوله والسارق والسارقة وما شاكله وقد صرحا بان التخصيص وان أحوج إلى شروط لا ينبئ الظاهر عنها أنه لا يمتنع من التعلق بالظاهر وعلى ذلك بينا الكلام في الوعيد لأنهما استدلا به وان كان المعاصي
(٣)