تعلق بقوله وان تجمعوا بين الأختين في تحريم الجمع بين المملوكتين وكذلك تعلق بقوله أو ما ملكت ايمانكم ومن ثم قال أحلتهما اية وحرمتهما أخرى وكذلك حكى عن عثمان وتعلق ابن عباس بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حتى رد خبر ابن الزبير لأجله وقال ان قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير وغير ذلك مما لا يحصى كثرة وان كان جميع ذلك يحتاج إلى بيان أوصاف لا ينبئ الظاهر عنها وقد جعل مجازا بدخول التخصيص فيه فعلم بذلك ان صحة التعلق بألفاظ لعموم صحيح و ان كان مخصوصا واما من نصر خلاف ما ذهبنا إليه فقد حكى عبد الجبار عن أبي عبد الله البصري انه ربما جمع بين قوله والسارق والسارقة وبين قوله واقتلوا المشركين وقول النبي صلى الله عليه وآله الجار أحق بصقبه وفيما سقت السماء العشر في امتناع التعلق بظاهرها مرة وربما فرق بينهما أخرى ويقول عند الفصل بينهما ان العشر متعلق بما سقته السماء والذي يحتاج إلى بيانه صفة الأرض لا صفته فهو كالحاجة إلى بيان صفة المخاطب في انه لا يمنع من التعلق بالظاهر واما السارق والسارقة فالحاجة انما هي إلى بيان صفته فهو كالحاجة التي يتعلق القطع بها من اعتبار القدر وغير ذلك فلذلك امتنع التعلق بالظاهر و يقول الصفة المتعلق بها في الشرك هي في اسقاط قتله لا في اثبات قتله والصفة المتعلق بها في السارق هي في اثبات قتله فلذلك افترقا وربما يقول في الجميع ان التعلق بظاهره لا يمكن وان الواجب الا يعترض على الأصول بالفروع بل يجب بناؤها عليه وهذه ألفاظه بعينها ذكرناها وقد قلنا في هذه الأمثلة ما عندنا وقلنا في ان قوله والسارق والسارقة وقوله اقتلوا المشركين ان القطع يتعلق بنفس السرقة وانما يحتاج إلى بيان مراعاة الصفات والشروط فيمن لا يجب ذلك وجرى ذلك مجرى قوله اقتلوا المشركين وان القتل يتعلق بالشرك وانما يحتاج ان يبين صفة من لا يجب قتله من أهل الكتاب وغيرهم من النساء والصبيان فاما قوله الجار أحق بصقبه فالأولى فيه أيضا أن يحمل على عمومه في كل شئ الا ما يخرجه الدليل وذلك يجرى مجرى ألفاظ العموم وكذلك قوله فيما سقت السماء العشر عام في جميع ذلك فان دل الدليل على وجوب اعتبار صفات في الأرض قلنا به وخصصناه منه وبقينا الباقي على عمومه وكلما لم يرد من هذه الأمثلة يجرى هذا المجرى والطريقة واحدة في الكلام عليه فصل في ذكر وقوع البيان بالافعال ذهب الفقهاء بأسرهم والمتكلمون إلى ان البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول وقال بعض المتأخرين ان البيان لا يقع بالفعل والذي يدل على صحة مذهب الأول أشياء منها انه
(٥)