ثباته للاثنين، لأن ثباته للعشرة مندوب إليه، وكذلك نسخ وجوب قيام الليل فجعله ندبا.
وقد يسقط وجوبه إلى وجوب غيره، وذلك على ضربين: أحدهما: أن يسقط الواجب المخير فيه إلى واجب مضيق، وذلك نحو نسخ التخيير بين الصوم والفدية (١) بحتم الصوم بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (2).
وقد يسقط الواجب إلى الإباحة، نحو سقوط ما أوجب الله تعالى من ترك الأكل والمباشرة في ليال الصوم إلى إباحة ذلك (3).
وقد يسقط المحظور إلى المباح، نحو ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها " (4)، فعلى هذا يجب أن يجري الباب.
وليس من شرط نسخ الحكم ألا يقع إلا بما هو أخف منه أو مثله، على ما يذهب إليه بعض أهل الظاهر (5).