فإذا قال: فأي معنى لقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (1) إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم (2)؟
وأي (3) معنى لقوله عليه السلام: " في سائمة الغنم الزكاة "، والمعلوفة مثلها؟
فإذا قيل (4): لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص، ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر.
قلنا: كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف.
والصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه على كل حال، بخلاف قول من يقول إنه يدل على ذلك إذا كان بيانا، وإنما قلنا ذلك لأن ما وضع له القول لا يختلف أن يكون مبتدءا، أو بيانا، وإذا لم يدل تعليق الحكم بصفة (5) على نفي ما عداه، فإنما لم يدل على ذلك لشئ يرجع إلى اللفظ، فهو في كل موضع كذلك.
والجواب عن الرابع: أن ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد، لا سيما إذا كانت ضعيفة، وهذا الخبر يتضمن أنه عليه السلام استغفر للكفار، وذلك لا يجوز، وأكثر ما فيه أنه عليه السلام عقل (6) أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين، فمن أين أنه فهم ذلك من ظاهر الآية من غير دليل (7) يدله؟
ولقائل أن يقول: إن الاستغفار لهم كان مباحا (8)، فلما ورد النص بحظر