إلى قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (١) اقتضى كون المكلف مخيرا في الصوم (٢)، ثم حتم ذلك وألزمه (٣)، مع ما فيه من زيادة المشقة على التخيير، ونسخ عن الزاني المحصن الحد المذكور في القرآن (٤) بالرجم (٥) مع ما فيه من زيادة الألم عند من لم يقل بالجمع بينهما.
على أن ما قالوه يقتضي ضد قولهم في الحقيقة، لأنه متى نسخ الحكم بما هو أشق منه كان مؤديا إلى ثواب زائد على ما يؤدي إليه الأخف، صار في الحقيقة أخف عليه وأنفع له لعظم النفع الذي فيه، ومن منع من ذلك فكأنه منع من أن يعرض الله تعالى المكلف لتكليف زائد يؤديه إلى زيادة ثواب، وهذا جهل.
فأما تعلقهم بقوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا﴾ (6) وأنه نبه على أن من حق النسخ أن يكون تخفيفا، وبأن النسخ مأخوذ من " الإزالة " فكلما