أصل اللغة، فقد صارت بعرف الشرع موضوعة لأفعال مخصوصة، فالتعلق بذلك فيما وضعت في أصل اللغة لا يصح لما قدمناه.
ومن ذلك أيضا: حملهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من رعف في صلاته فليتوضأ " (١) على غسل اليد.
وهذا أيضا يصح، لأن الوضوء صار بعرف الشرع عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة ومسحها، وإنما يمكن حمل اللفظ على غسل العضو إذا علم بدليل أن الرعاف لا ينقض الوضوء، فحينئذ يصرف عن ظاهره ويحمل على موجب اللغة، كما تصرف ألفاظ كثيرة عن حقيقتها إلى ضرب من المجاز لقيام دليل على ذلك ومن ذلك تعلقهم بقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (٢) في أن الرقبة الكافرة لا تجزي في الظهار، وينبغي أن تكون مؤمنة، لأن الكافرة خبيثة (٣).
وهذا أيضا لا يصح، لأن المعني بقوله: (ولا تيمموا الخبيث) أي لا تقصدوا إلى الإنفاق من الخبيث، فالقصد متعلق بالإنفاق، والعتق ليس من الإنفاق في شئ، يبين ذلك أن قوله بعد ذلك: (منه تنفقون) كون المنفق منه (٤) من بعض ما وصفه بأنه خبيث، وذلك لا يتأتى في العتق، وكذلك قوله: ﴿ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾ (٥) إشارة إلى ما تقدم ذكره.
وكل ذلك لا يصح في العتق، فالتعلق به لا يصح.
ومن ذلك تعلقهم بقوله: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ (6) في أن المؤمن لا يقتل بكافر، لأن نفى الاستواء إذا أطلق فيما قد ثبت بالدليل أنه متماثل