في الصلاة بالاتفاق، فإذا حدث رؤية الماء فيجب أن يكون على ما كان عليه من حكم الحال الأولى " وغير ذلك من المسائل.
وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب أكثر المتكلمين، وكثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم إلى أن ذلك ليس بدليل (1)، وهو الذي ينصره المرتضى (2) رحمه الله (3).
وذهب أكثر أصحاب الشافعي وغيرهم - وهو الذي كان ينصره شيخنا أبو عبد الله (4) - إلى أن ذلك دليل (1).
وفي ذلك نظر غير أنه يمكن أن يقال في المثال الذي ذكروه أن يقال: قد ثبت وجوب المضي في الصلاة قبل رؤية الماء، ولم يدل دليل على أن رؤية الماء حدث، ولو كان حدثا لكان عليه دليل شرعي، فلما لم يكن عليه دليل دل على أنه ليس بحدث، ووجب حينئذ المضي في الصلاة، غير أن هذا يخرج عن باب استصحاب الحال ويرجع إلى الطريقة الأولى من الاستدلال بطريقة النفي.
واعترض من نفى استصحاب الحال طريقة من قال به بأن قال (5): الحالة الثانية غير الأولى، بل الحالة الثانية مختلف فيها، والحالة الأولى متفق عليها، فكيف يحكم