للأحكام الشرعية ذلك (1).
وذهب المحصلون من المتكلمين والفقهاء إلى أن كل من نفى حكما من الاحكام، عقليا كان أو سمعيا، كان عليه الدليل (1)، واليه اذهب لأنه الصحيح.
والذي يدل على ذلك: ان النافي للحكم مدع (2) للعلم بان ما نفاه منفى، لأنه ان ادعى الشك في ذلك فلا يلزمه الدلالة، لان قوله لا يعد مذهبا ولا يناظر عليه، وإذا كان مدعيا للعلم وقد ثبت ان العلوم المكتسبة لابد لها من أوله وطرق موصلة إلى العلم، فإذا ثبت ذلك فمتى طولب النافي بالدلالة، فإنما يطالب بما أداه النظر إليه إلى نفى ما نفاه، فعليه بيان دلالته، كما يجب على المثبت ذلك، لكن طريق الاستدلال يختلف في ذلك، لان النافي للحكم يستدل بأن يقول: الحكم الشرعي إذا تعبد الله تعالى به فلابد من أن يدل عليه، فإذا عدمت الدلالة على ذلك من الكتاب والسنة والاجماع وجميع طرق الأدلة علمت أن الحكم منتف، فليستدل بانتفاء التعبد به على نفى لزومه.
وكذلك قد يستدل بانتفاء ظهور العلم المعجز على يد المدعى للنبوة على نفى نبوته بأن يقال: لو كان نبيا لوجب ظهور المعجز على يده، فإذا لم يظهر علمت بانتفائه انتفى كونه نبيا.
وكذلك يستدل بانتفاء احكام الصفات عن الموصوف على نفي الصفات، كما يستدل على نفي المائية (3) على القديم تعالى بانتفاء حكم لها.
ونقول: لو كان له مائية لوجب أن يكون لها حكم، فلما لم نجد لها حكما علمنا انتفاءها.
وكذلك نستدل على انتفاء الصفات الزائدة على الصفات المعقولة في الجواهر