للنصوص.
فان قال: انى لم أوجب التناقض في هذه الأحكام فتلزموني ذلك في ورود النص بها، وانما منعت وحالها هذه من التطرق بالقياس إليها.
قيل: ليس يمتنع ما ظننت امتناعه إذا نصب الله تعالى لقضاء الصوم امارة توجبه، وأخلي قضاء الصلاة من مثلها.
على أن للقوم (1) أن يقولوا: انا لا نثبت القياس في كل حكم وعلى كل أصل، وانما نثبته بحيث يسوغ ويصح، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته مما هو بخلاف القياس (أولا) (2)، فلا يسوغ دخوله فيه أن يمتنع فيه من القياس وفيما جرى مجراه، فلم إذا امتنع القياس في هذه الأمور امتنع في غيرها؟
فاما من نفى القياس واعتمد في نفيه على أن الحكيم لا يجوز أن يقتصر على أدون البيانين رتبة مع قدرته على أعلاهما، وان النصوص أبلغ في البيان من (3) القياس، فيجب أن تكون العبادة في معرفة الاحكام مقصورة عليها (4) والكلام (5) عليه أن يقال له: أول ما في كلامك انه اعتراف بأن القياس يوصل به إلى الاحكام، لأنه لا يجوز أن تقول انه اخفض رتبة في باب البيان من غيره ما التبيين (6) ويقع به، وإذا ثبت كونه بيانا فما الذي يمنع من العبادة به - وان كان أدون رتبة - لما يعلمه الله تعالى من صلاح المكلف فيه، وانه إذا توصل إلى الحكم به ولحقته المشقة في طريق كان أقرب إلى فعله، واستحق عليه من الثواب ما لا يستحقه لو وصل إلى معرفته بالنص؟