وإذا ثبت ذلك، لم يخل من أن يكونوا حجة فيما يشهدون أولا يكونوا، فان لم يكونوا حجة (1) بطلت شهادتهم لان من حق الشاهد إذا أخبر عما يشهد به أن يكون خبره حقا، وان لم يجرى مجرى الشهادة، فلابد من أن يكون قولهم صحيحا، ولا يكون كذلك الا وهم حجة، وليس بعض أقوالهم وافعالهم بذلك أولى من بعض، وذلك أنه لو سلم لهم جميع ما ذكروه (2) ولم يلزم أن يكونوا حجة في جميع أقوالهم وافعالهم، لان أكثر ما تدل عليه الآية فيهم أن يكونوا عدولا رشحوا (3) للشهادة، فالواجب أن ينفى عنهم ما جرح شهادتهم واثر في عدالتهم دون ما لم يكن بهذه المنزلة.
وإذا كانت الصغائر على مذهبهم غير مخرجة عن العدالة (4)، لم يجب بمقتضى الآية نفيها عنهم، وبطل قوله: " انه ليس بعض أقوالهم وافعالهم بذلك أولى من بعض " لأنا قد بينا فرق ما بين الافعال المسقطة للعدالة والافعال التي لا تسقطها.
ثم يقال لهم: أليس لرسول صلى الله عليه وآله السلام مع كونه شهيدا لا يمنع من وقوع الصغائر منه، فهلا جاز ذلك في الأمة؟