بالماء أفضل وأولى.
فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج وعرق جلال الإبل وعرق الجنب من الحرام، فأصحابنا يوجبون إزالته 1. وهو عندي ندب.
(١) أما بالنسبة إلى ذرق الدجاج فقد ذهب الصدوق " قدس سره " في المقنع: ٥، والشيخ المفيد " قدس سره " في المقنعة: ٧١، والشيخ الطوسي " قدس سره " في النهاية: ٥١ إلى وجوب غسل الثوب منه.
وأما بالنسبة إلى عرق الإبل الجلالة: فقد ذهب الشيخ المفيد " قدس سره " في المقنعة: ٧١، والشيخ الطوسي " قدس سره " في النهاية: ٥٣ إلى وجوب الإزالة.
وأما بالنسبة إلى عرق الجنب من الحرام فقد ذهب الصدوق " قدس سره " في الهداية: ٢١، والشيخ المفيد " قدس سره " في المقنعة: ٧١، والشيخ الطوسي " قدس سره " في النهاية: ٥٣ إلى وجوب غسل الثوب منه.