والثاني: كل دم غير دم الحيض، والنفاس، والاستحاضة، لأن ما عدا هذا الدم إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا كان أو مجتمعا جازت الصلاة فيه، وإن زاد على ذلك وجب إزالته.
والثالث: دم السمك، والبراغيث، ودم القروح إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه، ودم الجراحات التي لا يمكنه غسلها خوفا من انتقاضها.
فأما دم القروح خاصة فإن لم يكن بهذه الصفة، وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب إزالته.
وأما ما يلبس فعلى ضربين:
أحدهما: ما لا تتم الصلاة به منفردا، وهو القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصلاة فيه، وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة، فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد إزالتها.
وإزالة النجاسة على أربعة أضرب:
أحدها: بالمسح على الأرض والتراب وهو ما يكون بالنعل والخف.
والآخر: بالشمس، وهو البول إذا وقع على الأرض والبواري والحصر.
والآخر: برش الماء على ما مسه: كمس الخنزير، والكلب، والفأرة، والوزغة، وجسد الكافر إذا كان كل من ذلك يابسا.
وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك، فإنه يرش الثوب بالماء.
والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النجاسات، فإنه لا يزول إلا بالماء، ولا يجزي فيه غيره.
وفي أصحابنا من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات 1 وإزالة كل نجاسة