الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا 1. فإن اضطرتهم تقية أجابوا داعيها، إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها.
وقد روي: أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها، ولم يخف من ذلك على نفسه 2.
والأول أثبت.
ومن تولى من قبل ظالم، وكان قصده إقامة الحق 3 اضطر إلى التولي فليتعمد تنفيذ الحق ما استطاع، وليقض حق الأخوان.
ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء. وأما الجمع فلا.
فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره السلطان، إلا أن يغشى المؤمنين العدو، فليدفعوا عن نفوسهم وأموالهم وأهليهم، وهم في ذلك مثابون، قاتلهم ومقتولهم، جارحهم ومجروحهم.
فعلى هذا، فليعمل العاملون، وليتمسك المتمسكون، وليستعينوا بالله على العمل، وليستعيذوه من الزلل، وليحمدوه على ما منح من الإسلام وهدى له من الايمان.
فلله الحمد الذي وفقنا للمراسم، ولطف بنا 4 بالأوامر، وجعلنا ممن لا يتعدى طورا ولا يبتغي جورا.