تفسير الإمام العسكري (ع) - المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) - الصفحة ٦١٥
" ومن تأخر " إلى تمام اليوم الثالث (1).
1) وهي كما في الاخبار والاحكام الفقهية المعمول بها - في ضرورة المسلمين - بمعنى أنه إذا أصبح اليوم الثالث ورمى الجمرات فله أن ينفر أي ساعة شاء إلى تمام الثالث، فإنه إذا لم ينفر إلى تمامه فليس عليه أن يبيت ليلة الرابع عشر، وعلى ذلك فمن ذكر الله بالنهار ثم تأخر النفر إلى تمام الثالث كما قال تعالى: " فاذكروا الله " في " أيام معدودات فلا حرج ولا اثم عليه، فان الحاج إذا أصبح في الثالث ورمى بالجمرات أتم حجة ثم ينفر متى شاء.
وهذا قبال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس أي ساعة شاء لا إلى تمام اليوم الثاني، فإنه إذا بقي إلى تمام اليوم الثاني وقت الغروب كان عليه أن يبيت بمنى.
وبالجملة ففي التعجيل في اليوم الثاني حرجان:
الأول: إذا لم يتق فليس له أن يخرج في اليوم الثاني.
الثاني: إذا اتقى وبقى إلى تمام اليوم الثاني فعليه أن يبيت إلى اليوم الثالث.
هذا في قبال من تأخر فإنه اتقى أو لم يتق فله أن ينفر بعد رمى الجمرات، كان ذلك قبل الزوال أو بعده، إلى تمام اليوم الثالث أو بعده.