(الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمى الغراب، ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي).
أخرجه أبو داود (1448) وابن ماجة (3089) والطحاوي (1 / 385) والبيهقي واحمد (3 / 3، 32، 79) وكذا ابنه عبد الله من طرق عن يزيد بن أبي زياد ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عنه به، واللفظ لأبي داود والبيهقي، وليس في رواية ابن ماجة (ولا يقتله) وهو رواية لأحمد.
(فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لان رسول الله (ص) استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت). وقال أحمد:
(فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه).
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل يزيد هذا فإنه ضعيف من قبل حفظه كما تقدم غير بعيد. وقال البوصيري في (الزوائد) (ق 187 / 2):
(هذا إسناد ضعيف: يزيد بن أبي زياد ضعيف، وإن أخرج له مسلم، فإنما أخرج له مقرونا بغيره، ومع ضعفه فقد اختلط بآخره).
ومن طريقه أخرجه الترمذي (1 / 160) مختصرا جدا بلفظ:
(يقتل المحرم السبع العادي). وقال:
(حديث حسن)!
1037 - (لحديث عثمان أن النبي (ص) قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب). رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه:
(ولا يخطب)). ص 249 صحيح. أخرجه مسلم (4 / 136 - 137) وأبو داود (1838، 1839) والنسائي (2 / 27، 78 - 79) والترمذي (1 / 160) والدارمي (2 / 37 - 38، 141) وابن ماجة (1966) والطحاوي (1 / 441) وابن الجارود (444) وكذا مالك (1 / 348 / 70) وعنه الشافعي (962) وأبو