والدارقطني (285) وكذا الطحاوي والبيهقي وأحمد (5 / 301) من طرق أخرى عن عبد الله بن أبي قتادة به نحوه.
1029 - (قول ابن عباس: (في بيض النعام قيمته)). ص 248 صحيح موقوفا. أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) - كما في (نصب الراية) (3 / 135) فقال: - حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره بلفظ: (ثمنه).
قلت: وهذا سند موقوف صحيح على شرط الشيخين.
وله طريق أخرى عنه بمعناه، يرويه أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس:
(أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم درهما).
أخرجه البيهقي (5 / 208) وإسناده صحيح أيضا.
وقد روي الأول مرفوعا من طريق إبراهيم بن أبي يحيي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة:
(أن النبي (ص) قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه).
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والدارقطني في سننه (267) ومن طريقه البيهقي (5 / 208).
قلت: وهذا سند واه جدا، من أجل ابن أبي يحيى فإنه متهم بالكذب وشيخه الحسن ضعيف. وقال البيهقي عقبه:
(وروي في ذلك عن جماعة من الصحابة).
قلت: يعنى موقوفا. منهم ابن عباس كما تقدم. ومنهم ابن مسعود أخرجه البيهقي وغيره بسند ضعيف منقطع، وعمر بن الخطاب، رواه ابن أبي شيبة بسند منقطع. أنظر (نصب الراية) (3 / 135) وقال: