(أن رسول الله (ص) أحل من قتل الدواب والرجل محرم: أن يقتل...). قلت: فذكر الخمس، وقال (الغراب الأبقع) وزاد:
(والحية، ولدغ رسول الله (ص) عقرب، فامر بقتلها وهو محرم).
أخرجه أحمد (6 / 250).
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة، وهو زيد بن أبي ليلى وثقه ابن معين والطيالسي وغيرهما كما في (الجرح والتعديل) (1 / 2 / 573).
إلا أن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه، بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا.
وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم.
منهم عبد الله بن عمر، وله عنه طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:
(خمس من الدواب، لا حرج على من قتلهن:...) قلت:
فذكرهن.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو نعيم ومالك (1 / 356 / 88) والشافعي (1006) والنسائي (2 / 26) والدارمي (2 / 36) وابن ماجة (3087) والطحاوي والبيهقي وأحمد (2 / 3، 32، 48، 54، 65، 82، 138) من طرق عن نافع به.
وفي رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبي (ص)، وفي معني رواتهما رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
(نادى رجل رسول الله (ص) فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟
قال...) فذكره.
أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين.