أخرجه مسلم (4 / 82) وأبو نعيم في (مستخرجه) (20 / 167 / 2) وأبو داود (1981، 1982) وابن الجارود (484) والبيهقي (5 / 134) وأحمد (3 / 111، 208، 256) واللفظ لمسلم، وفي رواية له:
(فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال: ههنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة). وهو لفظ أبي داود؟ وزاد مسلم وأبو نعيم في رواية:
(فقال: أقسمه بين الناس). ولابن الجارود معناها.
والأخرى: عن ثابت عنه قال:
(رأيت رسول الله (ص) والحلاق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة الا في يد رجل).
أخرجه أحمد (3 / 133، 137، 146، 213، 239، 287) وابن سعد في (الطبقات) (1 / 2 / 135) بسند صحيح على شرط مسلم.
وفي رواية لأحمد بلفظ:
(لما أراد أن يحلق رأسه بمنى، أخذ أبو طلحة شق رأسه، فحلق الحجام، فجاء به إلى أم سليم، وكانت أم سليم تجعله في مسكها).
وهو صحيح أيضا على شرط مسلم.
1086 - (حديث ابن عباس (أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 439) ومسلم (4 / 93) وأبو نعيم في (المستخرج) (20 / 172 / 2) والنسائي في (الكبرى) (95 / 2) والطحاوي (1 / 421) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي رواية عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: