قلت: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب، فإنهما فرقتا بين حمام الاحرام ففيه القيمة، وحمام الحرم ففيه شاة، وهو مذهب مالك.
وقد أورد ابن قدامة في (المغني) (3 / 518) رواية الكتاب ولم يعزها لاحد، وصدرها بقوله (روي)، وما أظن أنه يريد تضعيفها.
1056 / 1 - (وروي عن ابن عباس وجابر: أنهما قالا: (في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة). قاله في الكافي). ص 255 لم أقف عليه عن جابر، وأما عن ابن عباس، فرواه البيهقي معلقا دون (الحبارى) كما تقدم قبل حديث.
وروى البيهقي أيضا (5 / 206) من طريق شريك عن عبد الكريم عن عطاء: (في عظام الطير شاة: الكركي والحبارى والوز، ونحوه).
وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ.
1057 - (لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله (ص) يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة - الحديث - وفيه ولا ينفر صيدها). متفق عليه صحيح. أخرجه البخاري (1 / 401، 3 / 147) ومسلم (4 / 109) وأبو نعيم في (المستخرج) (20 / 179 / 2) وأبو داود (2018) والنسائي (2 / 30 - 31، 31) وابن الجارود (509) والبيهقي (5 / 195) وأحمد (1 / 259، 315 - 316) من طرق عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص)، يوم الفتح فتح مكة:
(لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي، ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر