أن رجلا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم، فقال ابن عمر رضي الله عنه: أهون قتيل).
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخاري.
1035 - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها: (تلك ضالة لا تبتغى)). ص 249 صحيح موقوفا. أخرجه الشافعي (996): أخبرنا ابن عينية عن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال:
(كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها، فلم أجدها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى).
قلت: وهذا سند صحيح.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (5 / 213)، ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال، قال رجل لابن عباس: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا، قال: أما أنا فأصنع هكذا، قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟
قال: بعدت ما للقملة، ما يغنى من حك رأسك، وما إياها أردت، وما نهيتم إلا عن قتل الصيد).
قلت: وإسناده جيد.
1036 - لحديث: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور - وفي لفظ - الحية مكان العقرب). متفق عليه). ص 249 صحيح. وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وله طرق:
الأولى: عن عروة عنها به.