1041 - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: (عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك) رواه الأثرم).
صحيح موقوفا. أخرجه البيهقي (5 / 172) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير:
(أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة، فقضت مناسكها إلا التقصير، فغشيها قبل أن تقصر، فسئل ابن عباس عن ذلك، فقال: إنها لشبقة، فقيل له: إنها تسمع، فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني؟ وقال لها: أهريقي دما، قالت: ماذا؟ قال: انحري ناقة أو بقرة أو شاة، قالت أي ذلك أفضل قال: ناقة.
قلت: وسنده صحيح، وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال:
(أن رجلا اعتمر فغشي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت، فسئل ابن عباس؟ قال: (فدية من صيام أو صدقة أو نسك)، فقلت فأي ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة، قلت: فأي ذلك أفضل؟
قال: جزور).
قلت: وإسناده صحيح أيضا، لكن رجح البيهقي الأول فقال: (ولعل هذا أشبه).
1042 - (قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري) (ص 252).
صحيح. وتقدم تخريجه برقم (964).
1043 - (لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم). ص 253 صحيح. أخرجه البيهقي (5 / 167) من طرق عن محمد - بن عبيد ثنا