ورجاله موثقون لكنه منقطع فان الضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة.
1050 - (وفي الضبع كبش (لان النبي (ص) حكم فيها بذلك). رواه أبو داود وغيره) ص 254 صحيح. أخرجه أبو داود (3801) والدارمي (2 / 74) والطحاوي في (مشكل الآثار) (4 / 370 - 371) وابن الجارود (439) وابن حبان (979) والدارقطني (266) والحاكم (1 / 452) والبيهقي (5 / 183) وأبو يعلى (119 / 2) من طرق عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله (ص) عن الضبع؟ فقال:
(هو صيد، ويجعل فيه كبش، إذا صاده المحرم).
وقال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين).
قلت: وسكت عليه الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم وحده، لان عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري.
وقد تابعه ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال:
(سالت جابرا فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم، قال: قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت أسمعت ذاك من نبي الله (ص)؟ قال: نعم).
خرجه النسائي (2 / 27، 199) والترمذي (1 / 162) والدارمي والطحاوي وابن حبان أيضا (1068) وابن الجارود (438) والدارقطني والبيهقي وأحمد (3 / 318، 322) وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح). وقال في (علله الكبرى):